الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٤

(ما يطهر من أجزاء الميتة)

101

او يوم خارجا كوقت الحر داخلا، وثلاثة. او يوم. او نصفه وقته خارجا. او زوال الأثر ولو أقل من ساعة. أو الحصير ومدفن السقط وجلود الشرك، وهى ما دبغه المشركون مما يحل لو ذبح و المعطن بسنة. أو هذا ايضا بزوال الأثر ولو بمدة قصيرة (اق) و دخل في تلك الاقوال ما صنع المشرك، مما انبتت الارض او غيره

فصل

يطهر جلد ميتة المأكول والمكروه ان لم يكن فيه لحم، وقرنها وعظمها وظلفها قياسا على الجلد. أو لا الثلاثة اذ لم يرد فيها الدباغ (ق) وصوفها وشعرها ووبرها وريشها. أو ان اتصلت بالجلد تبعا له (ق) بدباغ بمعتاد كقشر الشجر والثمار. أو بكل مانع من فساد كشمس، وتراب وملح ثم هي طاهرة. أو حتى تغسل (ق) قال صلى الله عليه وسلم (الشمس و الملح دباغ» وما لم يعتد وجرب في ازالة الفضلات، فهو كما اعنيد قبل (ت) التحقيق جواز بيع ما يدبغ باعلام والا فعيب، أو بعد الديغ لا قبل. أو لا ينتفع بشيء من الميتة دبغ أو لم يدبغ الاجلدها (اق)

فصل

يطهر صوف الميتة، وشعرها ووبرها وريشها المنتزعة من أصلها، والمتنجسة بها بغير لازق من تراب، في سبعة مواضع بنحو عصي سبع. . أو في ثلاثة بثلاث. أو في واحد بواحدة (اق) أو تطهر العصاة بالماء. أو بالتراب فتكفى ثم هي طاهرة. أو تغسل ولو بلا تتريب (ق) ومن اللازق الثرى وهو التراب المبلول، والسبخة ومن شأنها البلل والرماد، وان وجد فيها جلد نزع واعيد التتريب ويغسل ما عمل منها قبل التقريب وما تنجس بالميتة، أو عمل من ذلك قبله بالماء مع التراب، ولا يضر

لون البول مثلا بعد مضى مدة الطهارة، ولا الرائحة كما في المغسول