الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١١٦(أنما يصح الوضوء بعد زوال النجس)
103
وتجب بظهور البول في ثقبة الذكر وهو (ص) أو بفيضه عنها (ق) وتجب بخروج الغائط مطلقا (نا) على أن المحل لا يطهر بالحجارة بل تخفف النجس، وعليه الشيخ وعلى انه تعبد يطهر بها. أو تجب بمسه شيئا مما ظهر من الثقبة، وما حولها وهو واضح (ق) ويغسل يده أولاً ثلاثا لئلا يسبق اليه النجس، فلا تطير الا بكثير، وندب في مستحم مهل طاهر لئلا يعود اليه النجس، ومع ذكر الله أولاً قيل، ولو عاريا ان لم يكن في محل الخلاء، وأما فيه فليذكر في قلبه، والاستنجاء في المستحم أولى منه في البحر، ويغسل كل ما وصله النجس حول الفرجين وما بينهما، ويفيض الماء على يده في كل ذلك ويرخى بدنه قليلا قليلا عند غسل الدبر، ويجيد الحك ثم ينقبض قليلا قليلا، ولا حد في ذلك الا زوال اللزوجة والطمأنينة. أو الدير بعشر والقبل بخمس (ق) وينفصل عن المستحم قائلا اللهم حصن فرجي بالاسلام، وطهر قلبي من النفاق، ونق جسدى من النجاسة، وزوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين، واستنجاء الثيب كالبكر فيما ظهر. أو تغسل الداخل وهو المشهور (ق)
فصل
لا وضوء الا بعد زوال النجس، فان لم يقدر على زوالها من موضع تيمم وهو (ص) أو يتوضأ للطاهر ويتيم للعضو النجس ولو فرجا (ق) والا بالنية قبيل الشروع فيه، ويديمها حتى يغسل الوجه فان ذهل عنها عنده لم نجز. أو تجزي (ق)، وهي أن يعتقد فى قلبه استباحة الصلاة برفع الاحداث به وصح بذلك ولا ثواب له الا بنية اخرى، هي التقرب به إلى الله وان نطق معها، كأن قال ارفع بوضوئى هذا الاحداث، واتطهر للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فاقوى عند الجمهور بناء على انه عبادة غير معقولة المعنى، وهى ما لم تظهر مصلحتها ولم تتبين فائدتها. أو يصبح بدونها على انه عبادة معقولته، وهى ما ظهرت مصلحتها وتبينت
جميع