الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٧

1.2

(الوضوء ووجوبه وسنيته)

فائدتها، وهما النظافة، وأما تناول آدم شجرة فليس تناولا منا، ولو كنا من آدم فليس تناوله علة، وان نوى رفع الاحداث فقط. أو النفل أجزى أيضا للفرض

وغيره

ويجب لصلاة الفرض والجنازة. أو ان تعينت، وطوافى الافاضة والعمرة .. أو لا للثلاثة (اق) وسن بلا وجوب، أو به (ق) لصلاة السنة والنفل وبدونه الحواف الوداع، وسائر الطواف. أو به للطواف مطلقا وهو (ص) و به العمل (ق): ولمس المصحف ونوم الجنب، وهو عند الشيخ للجنب لينام، وتسجد روحه عند العرش كسائر الارواح كوضوء الصلاة بعد الاستنجاء، وازالة الانجاس فينقضه ما ينقض الوضوء. أو هو الاستنجاء وغسل اليدين والفم، فلا ينقضه الا الجنابة. أو يجزى النيم بلا غسل نجس كما روى انه صلى الله عليه وسلم فعله (اق) وندب للنوم. وقراءة القرآن وهو (ص) لحديث «انه لا يمتنع من قراءة القرآن الا للجنابة». أو وجب. ب لها (ق) والدعاء ودخول المسجد وركوب المخوف، والكون على الطهارة مخافة الموت على غير طهارة، ومباشرة الامور بدونها، ومعنى قولهم انه مباح لهما، انه معمول لغير صلاة ونحوها من العبادات، وفيه انه نور على نور في حق من هو على وضوء مجدده، فليكن هنا نورا مستفادا وان المباح لا ثواب له، وفعله وتركه سواء، وكيف يكون الوضوء بنية الموت على طهران مات وبنية الكون على الطهر كما يحب الله والملائكة، وبنية نمو العمل مباحا، وانما هو عبادة

الجواب انه مباح فى نية من ينوى به سلامة البدن من المضار، ويستحب ان يستاك قبل النية، وهو الواضح. أو بعدها ولو باصبعه ان لم يجد عودا

والاخضر أحسن ويمنع منه الصائم. أو من اليابس أيضا. أو جاز له مطلقا. أو أول النهار. أو الاخضر أوله واليايس آخره. أو جازا ما لم يصل العصر كما قال أبو هريرة (اق) وان يقلل صب الماء أو بوسط. أو يكثره دون اسراف (اق)

4