الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٨

(الكلام على الوضوء وكيفيته)

1.0

الاذن

وان يذكر الله بأى ذكر. أو يقول بسم الله. أو يتم البسملة (اق) بعد النية وهو ا الواضح، لانه من اجزاء الوضوء لا لقول الايضاح، فليعقد النية وليقل بسم ا الله لان الواو لا تفيد ترتيبا. أو قبلها. او يجب الذكر اقوله «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله» واجيب بأن المراد لا وضوء كامل. أو الذكر النية (اق) وان لم يذكر قيل لم يطهر منه الا ما غسل، وأمل المراد لا يثاب الا على ما غسل، وندب تناول الماء في الوضوء باليمين، وأما المرك فاليمنى والرجلان وعرك الفم والانف ومسح الم اليسرى كل ذلك بالشمال، ومن غسل اليدين ثلاثا بعد ذلك كله، وقبل الفم على انه من الوضوء (ت) هو (ص) أو قبل النية على انه للتنظيف (ق) ولو غسلا قبل للتنظيف، وبعد تعبدا لكان احوط، وكونه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يحتمل أن يدخل فيه غسل الكنين مرة فهما من أعضاء الوضوء بعد غسلها ثلاثا لا للوضوء، ويحتمل ان يكون الراوى أراد مرة مرة من الفم، وثلانا لليدين للنظافة فهما من غير اعضاء الوضوء

وغل الفم بادخال الماء فيه بيمناه وخضخضته وذلك أسنانه بأصبع من يسراه استحبابا، ان كان لا يدمى بها لمهن، من رباعية الشدق الأيمن أعلى فأسفل فلا يسر كذلك، وظاهر الشفتين مع الوجه على أنهما منه، فان نجس الفم لم يطهر الابنسلهما ثلاثاً قبل غسله ان نجستا، وثلاثاً كل ما مج منه الماء. أو مع الفم على أنهما منه فان نجس طهرتا بتطهيره ان أدخلهما ونالتهما خضخضة الماء (ق) وغسل الانف بالماء في يمناه وجبذه بنفسه و برده به شديداً بعد جعله استحباباً ابهام وسبابة يسراه علي أنفه، وندب ادخال سبابتها [او] وسطاها الى العظم ان أمكن، ويبالغ في غسل الأنف والفم غير صائم، وأجزى ان بلع ماء هما. أولا وهو (ص) لانه الموافق للسنة، وخروج الذنوب مع ماء الوضوء، فالمناسب صبه خارجاً (ق) وعامد تركهما يعيد الوضوء. والصلاة على وجوبهما وهو (ص) أو لا على عدم الوجوب (ق) وفي الناسي مطلقاً وعامده في الغسل، وفيه روايتان الراجحة الوجوب، وأيضاً.

14