الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٩

1.7

(الوضوء وكيفيته)

الفم والأنف من الاعضاء الظاهرة بدليل تأرهما بالحدث الاصغر حتى أنهما يغسلان في الوضوء، ففي الأمر بغسل الجنابة أمر بغلهما (ق) ويجوز غسلهما بغرفة يأخذ منها بفيه ثم بأنفه ثم كذلك منها، أو بتجديد الغرف أيضاً واختار بعض غسل الفم ثلاثا من غرفة والانف ثلاثاً من أخرى، وفرض غسل الوجه بيديه أو يمناه وأجرى الشمال من معتاد الشعر الذقن ومن أذن وطرف عظم تحتها لأخرى كذا وهو (ص) الحديث تخليل اللحية فى الوضوء. أو ان لا لحية وان كانت فمن جانبها داخلا الآخر كذا، أو منه اليه ولولم تكن (ا ق) ويغسل ما تحت الشعر. أو ان لم يكتف وهو (ص) لانه صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء مرة مرة وأطلق، وفعله وشعره كثيف، والواحدة لاتوصل تحته لا لعدم وجوب ايصال المتيمم التراب تحته، امدمه أيضاً تحت الخفيف (ق) والبدء من أعلى، وتخليل اللحية وجمعها ندب، وليس التخليل سنة مجمعاً عليها، ولو أجمع على سنيته لم يلزم من الاجماع على سنية الشيء كونه فرضاً، وانما فرض الاستنجاء لكونه مأخوذاً بتفسير السنة الآية به، والحكمه صلى الله عليه وسلم بوجوبه، لا لكونه سنة مجمعاً عليها، وغسل المجنى فاليسرى والمرفقين وهو (ص) أو دونهما (ق) وما بين الاصابع وهو (ص) بايصال الماء لجوازه بلاعرك فيها قل أو تخلل ندباً كندب البدء بيمني كلتيهما. أو وجوباً (م) (اق) وباقى مقطوعة لا فوق المرفق، وتجب اجلة الخاتم على (ص) أو لا تنزيلا لها منزلة جزء الاصبع، وضعف لعدم الاضطرار بخلاف المسح على الجبيرة، أو يجزي ايصال الماء بلاعرك، وجاز قطعاً بعركها (ا ق) وان ضاقت حتى لا تحرك ولا يدخلها الماء أجزى غسلها، والأفضل كسرها، وتدخل بحتى العاطفة اجماعاً الغاية، وبالى وحتى الخافضة وهو (ص) فيها. أو ان من المغيا كالمرفق من اليد وهو (ص) في الى. أولا و (ص) بعض (اق) ودخول الغاية، وكون الى بمعني مع هما معنى واحد ومسح الرأس كله على ان الباء في آياته مؤكدة عند بعضنا و (م) وهو أحوط