الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

(الكلام على الوضوء وكيفيته)

107

أو ثلاث شعرات من مقدمه، وتجزى من غيره بثلاث أصابع، وعليه بعضنا. أو شعرة بأصبع وهو الـ (ش) أو ربعه وهو ا (ح) على انها للتبعيض، أو للالصاق فانه صادق بالبعض (ا ق) ولو بماء اللحية أو بتجديد وهو (ص) (ق) باليدين أو باليمني أو باليسرى مرجوحة من المقدم الى آخر القذا، أو الى حيث يجزى واختار بعض التسفل من المقدم، وبعض من الوسط للجبهة فمنه لآخر القفا فمنه للأذن اليسرى وجاز من جنب أو خلف. ومعنى كراهة جابر بن زيد غسل الرأس في الاناء لنحو الجنابة فيفاض على الجسد، كراهة ابطال لا تنزيه على ان الماء المستعمل لا يجزي في الاغتسال، والوضوء مثله فلا يمسح الرأس بماء اللحية، أو ان في الاناء ما يختلط به ماء الرأس وهما سواء، أو الغالب غير ماء الرأس فتكون الكراهة تنزيها، وجرح القفا كجرح الجسد فلا يمسح. أو الرأس فيمسح (ق) وآخره منتهى الشعر أو ما اتصل بلفقرة الاولى (ق) وتارك الرأس ولو ناسياً بعيد الصلاة مطلقاً. أو يمسحه ان لم يجف فقط. أو مع اعادة ما بعد أيضاً. أو يمسحه فقط ولو مع الجفوف على الخلف في الترتيب والموالاة. أو جاز تركهما ان لم يقصد خلاف السنة وهو (ص) وعليه الاكثر. أو وجبت الموالاة. أو وجبت ان قدر ولم ينس وهو (ص) أو جازت مطلقا. أو ان لم يجف. أو يعذر للنسيان الأول فيهما (اق)

والوضوء

واستدل للترتيب والموالاة بقوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ مرة مرة «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، وقد رتب فيه ووالى فوجبا، وفيه انه يتبادر ان المراد انه لا يقبل الصلاة بدون المرة بأن لا يتوضأ أصلا أو يترك عضواً فصاعداً أو بعضاً من عضو فصاعداً فانه عم، ويدل لذلك انه قابله بمرتين مرتين وثلاث ثلاث، ولا يكره عدم الموالاة بفصل غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس أو السنة كالجمعة، بين غسل سائر الوضوء، وغسل الرجلين منه لانه جاء انه صلى الله عليه وسلم يفعله؛ وسن مسح ظاهر الاذنين وباطنهما ما انخفض وارتفع، وما يوصل اليه من الثقبتين