الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٢١108
(الممسوح من اعضاء الوضوء)
بلا تجديد ماء، بأن يمسح الرأس باليدين فتمسحا بهما على انهما من الرأس. أو بتجديد على انهما من غيره واستحبه ابن مسعود. أو فرض فيجدد لهما على أنهما من غيره
أولا يجدد على أنهما منه. أو مسح ظاهر هما مع الرأس وهو ما يليه وهو (ص) أو
ما يواجه وباطنهما مع الوجه) (ق) وعامد تركهما حتى صلى يعيد، وفي ناسيهما الخلف ووجه نسخة: ومن نسى مسح الخ في كلام الشيخ ان النسيان مطلق الترك، والمذكور
بعد مقابل العمد
وفرض الغسل أو المسح للرجلين. أو مع الكمبين. أو به مع غسل (اق). والبنان كالاصابع، وأحب بعض تعاهدهما بالتقليم اثلا تمنع الاظفار من الماء ما تشرف عليه، ويقصد ما تخص فى أعضاء الوضوء، وندب الذكر فيه عند كل عضو،
ويقول في رجله اليمنى اللهم اجعل سعي سعياً مشكوراً وذنبي ذنباً مغفوراً وعملي عملا مقبولا، وعند اليسرى اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسن التثليث مطلقاً وهو (ص) أو يكره غير المرة في الممسوح، وبه العمل كفوق الثلاث في المغسول مطلقاً وتحتهن كذا. أو لغير عالم لان العالم يتعنى الغسل وان بان له نقصان. تداركه وليس بشيء، لانه يقال للجاهل يكره لك الاقتصار على مرة لملك لا تعم، فيهم. وان لم يعلم الجواز لم يقتصروان اقتصر فقد عمل بجهل وهو فوق الكراهة ولعل المراديكره الفتوى به للجاهل (اق) وليس من تكرير المسح ماذكره الشيخ من المسح من قدام الى خلف، والرجوع منه الى قدام لانه بلا تجديد ماء، وانما هو زيادة عرك، ومعنى:
عدم اعتبار ابي عبيدة رحمه الله عدد المرات الخ ان اهتمامه الشديد في التعميم اللازم عليه الانقاء والتنظيف، لا انه لا يعتد بالمرتين والمرات، وكالوضوء في موضع الغائط وسائر النجس، وبمشمس صيف مكشوف فى اناء بلا ظل فيه ولو بعود. أو يكره بمغطى كله فى اناء اذ يبرص ومن صفر وعينين. أو حرم منهما (اق) ومع كشف العورة بخلوة أو ظلعة، وحرم برآى مميز ولا يكره للارض كما يصلى بلا