الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٢) شرع من قبلنا شرع لنا قبل الوحي)
109
سراويل، ومسح بمنديل لكتب الحسنات ما لم يجف. أولا لانه صلى الله عليه وسلم مسح به. اولا كره بثوب الصلاة على انه يسبح له مادام فيه كأنه في بدنه، ويكره الكلام واستعمال الشمال حيث اليمين والعكس والتنكيس؛ ولو لبعض الاعضاء ولا يتم معه (ا ق)
وندب التيامن، وفى كل عضو بحسب الامكان، فيغسل يمنى كل عضو قبل يسراه حتى الرأس فانه يمسح النصف الايمن طولا ثم الايسر، أو يمسحها بمرة بيديه معاً، أو يمسحها ويترك طرفها فيمسح الطرف الايمن الى الاذن فلا يسر كذلك، أو من وسط الرأس الى الايمن فالايسر كذلك، وترتيب المسنون على المفروض بات تنوي الغسلة الاولى فرضاً وسواها سنة، ولو نوى الثانية أو الثالثة فرضاً وسواها سنة لصح، وان لم يعم التي نواها فرضا لم يجزعم سواها الا ان قصد إلى اللمعة فعمها على نية الفرض. وان اجتهد فبقى شيء بلا تضييع، فانه يكمل فرضه من سنته ونفله في الوضوء وكذا غيره، والمسنون المندوب كالثانية من الفم والانف على الواجب كالاولى منهما كذلك، والمرة تكفي اجماعا هذا تحقيق المقام وبطلت نظائر غسلة تركت وهو (ص) لانه خلاف السنة. أولا (ق) ويمسح
»
على الخفين او في السفر. اولا (نا) وهو (ص). أو كان ونسخ بـ «وارجلكم فانظر تفسيري (اق) وقد كان الوضوء للانبياء قبله صلى الله وسلم عليه وعليهم. أو لهم ولأممهم، فالمختصة به الامة تبييض مواضعه يوم القيامة و شرع من قبلنا شرع لنا قبل الوحى. أولا الا ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الاخلاق وهو (ص). أو يوقف في ذلك قبل الوحى ويجزم بالنفي بعده. أو تعبد بشريعة نوح لـ «وان من شيعته لابراهيم - مع ـ واتبع» ول «انا أوحينا». او ابرهيم) (واتبع» أو بشرعه في الحج خاصة. أو أولى العزم لـ «فاصبر» الآيات. أو موسي لقوله «انا أحق به». أو عيسى لقوله «انا احق به لانه لا نبيء بيننا»