الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

(الكلام على نواقض الوضوء)

أي لا نبيء العامة، أو لا نبئ مشهور فلا يرد حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان

وغيرهما

وملك بالاهداء خفين من النجاشى اسودين، فيجوز لباس السواد وخفين من دحية وضعف ما عن عائشة «انه ما كان له خفان قط، وقول بعض أنهما كانا له عارية، وان الرواية نفى للملك، ويقال فيما لا يجوز فيه الاختلاف اختلف الناس، وفيما يجوز فيه اختلف العلماء

وكل من الوضوء بفتح الواو وضمه يستعمل بمعني التوضؤ مصدراً أو بمعنى ماء يتضوأ به اسما والمشهور أن المضموم مصدر والمفتوح اسم للشيء، والمقدمة للكتاب كلام قدم امام المقصود لارتباط له و انتفاع به فيه، وللعلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، كحده ورسمه وموضوعه وغايته بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم

وفتحها من المتعدى وضعف

فصل

ينتقض الوضوء بخروج نجس، ولو يابساً أو حصاة أو دودة. أوالا الدم اليابس (ق). وندب التوضؤ لقلس وجد طعمه في حلقه. وبريح دبر وبخارج محله في اذن ودين وانف وفم وشق. أو ان جاوزهن (ق) ومس نجس رطب ويابس جبد بللا ورده، سريع المال كبول وماء وزيت ولبن مما شأنه السيلان، أو بطيء كدم ونطفة وعذرة ومس ميتة ولو يابسة للسنة. أو ان لغير متولى (ق) والعورة من السرة للركبة وفى دخولهما (ق) أو حول الذكر كلانثيين وموضع الاستحداد وغليظ الفخذين والمقعدتين. أو الذكر وأخمصها و به العمل كما روي «لا وضوء بمس عجم الذنب و. وضع الاستعداد» أو الثقبتين ولوله أو لزوجه أو السرية بلا نقض على ممسوس منها. أو ينتقض عليه (م) (اق) وذلك في الخطف، اما اذا مسه فتركه باقياً على المس فانه ينتقض عليهما مما قطعاً لان الممسوس حينئذ ماس ايضاً فلا تهم.