الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٤) نواقض الوضوء)
111
أو لا نقض مطاقاً الا باليد أو باطنها عمداً. أو بها مطلقاً. أو بمس الذكر والحلقة بها واو بحائل (ش) أولا بمسه. (ح) أولا بهما في الصلاة لشك في حدث، ويرد عليه عموم «ايما امرى افضى الى عورته انتقض وضوءه وبهما فيها على نوب لا الحاجة. أو يستحب الوضوء بمس الذكر بغير اليد (اق) وبالذكر لزوجه وسريته وهو (ص) أو ان في فرجها. أو ان غابت الحشفة ولو ملفوفة، وقدرها من مقطوع، كالاغتسال، وضعفا لا بنظر الفرج بين الزوجين والسيد والسرية (اق) ومس اجنبية ملذة. أو غير الوجه والكفين، وفيه ان المس اشد من النظر على (ص) الا لضرورة، كرقيا ومداواة وتنجية لم يوجد لهن سواه، ولم يوجد معهن لذة. او ان عمدا. او ان بباطن يد. او النظر اشد من لمس. او هما سواء (اق) وان وجد لها اني اوله ذكر لم يجز ذلك وانتقض، لا بتقبيل الزوج والسرية (نا) و (ح) ولا بالنظر لما فوق سرة متبرجة وتحت ركبة بلا شهوة، وفى المس (ق) و (ص) المنع. او هي كغيرها من النساء وهو (ص) لان اباحتها نفسها لا تبيح محرما (ق) ولا بنظر او مس ما فوق سرة وتحت ركبة محرمة كما قال الشيخ وابو مسور. او لا ينظر اب وابن واخ وابنه وعم وخال وابن اخت، لشعر وصدر وساق ونحوها. او ينظرون الموضع القرط والقلادة والسوار والخلخال (ا ق)
والرضاع كالنسب، وما قال الشيخ و ابو مسور يدل له قوله تعالى «أو آبائهن او آباء بعولتهن) الآية فالمحارم وعبد المرأة نظر ما فوق سرتها وتحت ركبتها بلا شهوة، ولا بمس فرج الصغير او ان ذكرا او ينتقض به ذكرا او انى (اق) ولا بفرج دابة يابس، ولا بنظر له ولفرج صغير لغير شهوة ولو عمدا حال انتشار ذكر الناظر او ينقضه العمد حاله او ان انى (اق) ومس خمر وميتة ودم ولحم خنزير، وكل ما هو نجس بالذات ومتنجس بغيره، لاكل المخمصة او اكراه. اولا اذ ابيحت ولا يتوضا من طعام ابيح. أولا ينجي بدم يابس وميتة مدودة وخنزير غير مذكى. اولا