الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٥عند
(الكلام على الاغتسال)
لاكراه أصلا، ولا بالخمر ولو لمخمصة (نا) (اق) وبزوال عقل، ولو بنوم ان طال تنقل مع ضجع، لا ان قصر و خف ولو معه أو بثقيل قصر وهو (ص) وخفيف طال ممه أولا بهما أو بنوم نحو ساجد ومتكئ ناعس طويلا. اولا بهما كقائم ومحتب الحديث أنما الوضوء على من نام مضطجعا» أو بنوم مطلقا أولا مالم يوقن حدث، وهو كمدم النقض بالمذي شاذ ضعيف. او كذا في صلاة فقط لحديث «لا ينصرف المصلى عن صلاته للشك حتى يسمع صوتا او يشم رائحة» وفيه انه لم يحصر ذلك في الصلاة (اق) وبكبيرة كمس ونظر غير زوجة وسرية لشهوة مطلقا، وعورة عمداً و هي من سرة بالغ وامة لركبة بدخولهما. اولا به (ق) وذكر متولى بما كره مما فيه وبهت ونقل كلام افسادا، وعمد اخبار بخلاف واقع بلا اكراه، ومراد قول الايضاح: بشرط ان يكون اعتقاده الخ، اخراج غلط اللسان فلا اشكال فافهم، اذ ليس كذبا وهو لغة الجم مخالفة خبر الواقع أو لعقد. أولهما (اق) وامن غير مكلف. أو الاطفال والمجانين فقط لانهما من جنس اهل الجنة واهل النار (؟) (ق) واستماع محرم وسر على غير مستمعه، ولهو بطبل. أو ان تغني. أو اجتمع عليه (ا ق) و نوح و نظر کتاب سر وحرمة منزل بلا اذن، وبذكر عذرة وعورة وصاحبها وفعلهما باقبح اسم، بحسب عرف الذاكر فان قبح في عرفه نقض، ولو لم يقبح في عرف غيره كخره لعذرة، وخارء لصاحبها باخراج او نسبة وخراءة لاخراجها. أوان شتم بهن أو ان نسب العذرة والفرج (اق) وبكل كلام خبيث، وقهقهة في صلاة (نا) و (م) أو خلف الامام العادل فقط. أوباشراك وغيبة ونميمة وكذب ويمين فاجرة ونظر شهوة، أو بالثلاثة الاولى. أومع الاخير (اق) وندب تجديد ان شك في نقض (نا) و (ش). أو وجب في غير صلاة (م) الحديث «لا ينصرف) الخ وفيه انه لم يحصر ذلك في الصلاة (ق) فصل
وجب الغسل بغيبة حشفة ولو ملفوفة، أو قدرها من مقطوع ولو في بهيمة أو