الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

) ما يجب به الغسل)

113

طفل، في قبل أو دبر حي أو ميت ولو اياها وهو (ص) أو بالقعود بين شعاب اربع مع اجهاد النفس. أو بالنقاء ما بين الانثيين واصول الفخذين (اق) وحديث «الماء من الماء» منسوخ، أو باق ورد أو مخصوص باحتلام (اق) ولا غسل على متواطئين في غير فرج الا بانزال (ت) هو (ص) أو عليهما و (ص) بعض (ق) ولا على من لم يبلغ أو تغسل موطوءة كبير تؤمر بالصلاة، وهي المراهقة وضعف ككبيرة وطئها صغير. وهو (ص) أولا الا بانزالها لان ذكره كاصبع (اق) وبنزول مني ولو لم يخرج. أو ان دفق (ق) وهو ماء رائح كالطلع تخين ابيض، وقد يصفراملة ويسمى جنابة حقيقة، ا و تسمية باسم المسبب الذي هو المعنى القائم بالبدن به، ولو من انى باحتلام او بلا لذة على (ص) فيهما أو ان عمدت نزولا (ق) وبمذي وهو ماء رقيق قبل الانتشار وبعده، بتفكر او سماع او نظر، وودي بعد البول وقبله ابيض او اصفر. او بهما استنجاء ووضوء فقط وهو (ص) وجاء الحديث بنضح الذكر لاجله اي كله تعبدا، او حذرا مما قد ينشر من الغسل أو موضعه فقط نضحا على ظاهر. أو مراد به غسل خفيف (ق) ويجب الفرق على المكلف من الرجال بين المياه الثلاثة، وجعل الله ادلتها في نفسها (ت) وعلى المكلفة اذ الصحيح، انه يجب عليها الغسل بالاحتلام ونحوه مما فيه الماء، واذا قلنا لا غسل عليهما الا بالمي، لم يلزمها معرفة الوذي والمدي بل المي، ولزمهما معرفة المني والمدي فقط، على القول بانه لا غسل عليهما الا بهما، و لزمها معرفة دم الحيض والاستحاضة والولادة (ت) دمه فقط، لان خلافه استحاضة ودم النفاس معروف بالولادة، نعم يلزمها دم الاستحاضة عند من يقول تعمل بالتمييز ويغسل بلل الليل حيث يمكن. أو ان غير ودي ومذي. أو مع رؤيا كالرائحة (اق) وبحيض ونفاس. او ان لم تجف معه (ق) واسلام. اولا (ق) وموت ولا يغسل مشرك وشهيد غير جنب. او يغسل لأن الموت يجنب بمعنى انه ينزل بالموت، لام قيل انه يصح ان ينزل قبل فيغسل حوطة. او ان مات في معركة (اق) وقتيل لصوص (ش) ويغسل (نا) و (م) أيضاً ونفساء وجريح في سبيل الله مانا يومها. او

10