الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٧(مسنون الغسل)
يضسلان (ق) وقتيل ظلم و سقيط عليه وساقط نخلة أو غيرها. او يغسلون (ق) رسن بلا وجوب للجمعة بعد الفجر حقا ليومها، لا بقيد صلاتها ركعتين كما قيل و احرامى حج وعمرة تأكيدا. أو بوجوب لهن وضعف (ق) ودخول مكة والعيدين وبعد حجامة، وندب لوقوف ومنى وطواف وحده وبلا سعى، وله مع سعي و بعد غسل ميت. أولا له (ق) ولكل صلاتي أو صلاة مستحاضة، أو صلاة نهار، وكذا الصلاة ليل ولو آئسة. أو وجب (ق) ولا نقطاع دم طرأ للآنسة، وما جاءها قبل الاياس فهو حيض يعد تمامه من الاياس ان دخلت الاياس قبل تمامه، فيجب عليها الغسل به فقط، ومن ولدت بلا دم هل عليها غسل (ق) لتمام أربعين ان لم يكن لها وقت، ولتمام وقتها ان كان. أو ان ختمت بثلاثة ايام دما. أو بيومين. أو الا ان بدئت بثلاثة. أو بواحد. أو ان ولدت بلا دم تصلى من حينها (اق) وهو كالوضوء نية واستصحابا، ولا يضر الذهول، وترتيبا وموالاة وتيامنا مسنونا فيه. أو مندوبا (ق) وتخليل لحية. أو وجب فيهما كايصال الماء تحت الكثيف، وذكرا قبيل الشروع وبعد وكرها بفوق الثلاث لا باقل ان عدد لكل عضو غسلا، وان غسل جسده كله مرة مرة حتى تم، كره له ان يجدد غسلا آخر. أو يتعمد هذا الى ثلاث على ان الجسد عضو واحد (ق) كما اختلف في اعضاء الوضوء أهى فرض واحد أم كل عضو فرض، وفي موضع غائط أو نجس، وبكلام، واكثار الصب، وتنكيس من الرجلين. أو من السرة. أو غير ذلك الى فوق. أو لا تنكيس يكره الا بين الرأس والجسد فان قدم الرأس لم يضر تنكيس باقى الجسد (ق) وسن مسح باطن الاذنين اذ الصب مضر، وغسل مجموع البدن من القرآن وبينت السنة ان باطنهما يمسح بدل الغسل مرة، ولو مسح ثلاثا بالرأى كان غسلة تامة، والوضوء قبله. أو الا رجليه ولو كان لغير جنابة كجمعة وكان صلى الله عليه