الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

) كيفية اغتسال السنة ـ ما يمنع عنه الجنب وشبهه) 115

وسلم اذا توضأ للغسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده. وتارة يؤخرهما فاذا افاض الماء على جسده تنحى فيغسل قدميه وذلك بأن يغسل عورته قبل بناء على عدم وجوب الترتيب. أو يغسلها بغير يد. أو بها ملفوفة. أو بظهر على انه لا نقض به. أو يصب الماء من بعيد فيكون كالمرك. أو يصب الماء بلا شد ولاعرك لان ماقل يجزى الصب عليه بلا عرك، وتأخيره أحوط وغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء، وافراغ الماء على الرأس ثلاثا تسهيلا لغسله وتعد الثلاث واحدة ويغسل بعد واحدة واحدة، وان غسل ثلاثا ثلاثا كفى للرأس ثلاثها الاولى، كالتعجيل قبل كل شيء، وكره أكل وشرب قبله. أولا. أو يحرم إن ولحم وكراث. أو جاز ذلك بلا كراهة ان غسل النجس وتوضأ وضوء الصلاة. أو غسله ويديه. أو غسله وفاه، وهو وضوء لا ينقضه الاجنابة اخرى و به تسجد مع الارواح (ا ق) وعنه صلى الله عليه وسلم ه انه يتوضأ الا قدميه ويغسل جسده - أى حتى رجليه ـ للجنابة ويتنحى ويغسل قدميه، أى للوضوء وكره جابر بشدة دون تحريم عمله شيئا قبل الاغتسال، وكرهه ضمام بلا تشديد، ويجزى عن وضوء ان طهر قبل. أو لا وهو (ص) لان الخطاب جاء بالغسل والوضوء، وعلى الاول لا يمس عورته حين الاغتسال لحديث «ايما رجل أو امرأة افضى بيده الى عورته انتقض وضوءه، الا علي زعم من زعم ان الحدث في اثناء الوضوء لا ينقضه، وهو مما لا يعمل به ولا يغتفر بقاء قليل فيهما على (ص) وما أقبل بعد الشمال وقبل ما ادبر، وإن اغتسل قبل البول اجزى. أو ان لم يمكنه (اق) وعن على: ان خرجت بعد الغسل فان بالقبله توضأ والا اعاد الغسل، وليبل في قول الاعادة بخروجها بعد الغسل على سوداء فان بانت نطفة اعاد الغسل الا الصلاة، ولا بول ولا اعادة على امرأة وان اشتغلت بالبول من تتيمم فاصبحت قبل التيم اعادت صوم مامضى ويومها لان ذلك تضييع، وطهر بلل الحائض والنفساء والجنب ولو من حرام وكره لهم القاء التفث او منع وهو (ص) او جاز له ان غسله ولو بعد القطع (اق) ومنعوا دخول المسجد وقرءاة القرآن ومس مصحف. اولا اولهم آيتان بعد