الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

(أحكام الحيض والاستحاضة)

117

وهما شاذان (ا ق) (ت) بل الساعة والدفعة واحدة في كلام الشيخ، فتترك الصلاة بالدفعة وينتقض صومها بها وتصبح من الغد صائمة، ولها صوم يومها ولا يجزيها ف لزوجها الآتى من سفر أفطر خارج أمياله يومه جماعها، ولزوجها جماعها بعد الغسل لا قبله الا ان ضيعت حتى خرج وقت الصلاة، فله قبل الغسل ولا تلقى التفث عند الدفعة ولا بعدها مالم تغتسل ولا يطلقها، ولا هى نفسها وكذا سائر ما يمكن مما لا تفعله الحائض، ولا تعد الدفعة في عدة أو استبراء. أو أ كثره خمسة عشر مطلقاً. أو للمبتدئة. أو سبعة عشر. أو ثمانية عشر. أو بحسب قوة المرأة (اق) ونمسح بيسراها في علها عرضا كراكمة، وان أشكل نوظر بشديد حمرة كدم حالمة وبقم، وان رأته داخل وقت طهرها أو قبل اتخاذ وقت الحيض بان يزيد دم المبتدئة على اني عشر أو بعد الاياس اغتسلت ندبا. أو حتما (ق) لكل صلاتين بجمع وللفجر وحده. أو لكل صلاة. أو لصلاة النهار غسلة و اصلاة الليل غسلة (اق) أو تدع الصلاة بأثبت حمرة من الرمل فان ادميت به داخله صلت بلا اغتسال. أو به (ق) والصفرة والكدرة وهى دم متغير والترية دونها. أو كماء اللحم (ق) وتطلق على دم لم يبق مدة الحيض وعلى غسالة الدم عتب الطهر والحمرة والغبرة دون الكدرة في حكم سابقهن وهو (ص) أو الطهر. أو حيض في ايامه فلو جيئت علي تمام الطور لتركت الصلاة والصوم. أو مطلقا فهن حيض ولو في غير وقت الحيض ولو للمبتدئة وعليه فتطلع بين وتنزل (اق) والتيبس داخل الحيض حيض وهو (ص) أو طهر (ق) وأقل الطاهر ثلاثة أيام. أو عشرة و هو (ص) أو خمسة عشر. أو سبعة عشر (اق) واكثره ستون وهو (ص) فيجوز ان يكون لها أحد وخمسون وقتا تنسب الى أيها شاءت اذا استحاضت. أو ثلاثة أشهر. أو أربعة. أو لا حد له (اق)

فصل

من رأت دم حيض تركت الصلاة والصوم وان طهرت قبل إثلاثة غسلت