الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٣١118
(أخذ الوقت للحيض والطهر)
النجس واعادتهما وهو (ص) أو لا (ق) وان اتمها أو أكثر الى عشرة اغتسلت وصلت، وان دام بعدها انتظرت يومين فان لم ينقطع صلت خمسين صلاة. أو عشرة أيام. أو خمسين صلاة مع تمام العشرة باغتسال لكل صلاة. أو صلاتين وتجمعهما وللفجر وحده. أو مرة ويندب لكل صلاتين أو صلاة بعد (اق) فان لم ينقطع انتسبت لوقتي حيضها وطهرها، وان مبتدئة فلقريبة في طهرها والاولى القربى فالقربي الا ان الخالة أولى من المنة هنا، لان الكلام في الطهر من الحيض وهو بالام أنسب لا بالاب وان مشركة اذا صدقتها، أو ميتة أو مجنونة تخبر حال الصحو أو قبل الجنون، أو امة والمسلمة ان لم تجد تصلي ما تصليه ثم تترك عشرة وتنتظر يومين وهكذا سنة ثم تترك اثنى عشر وتصلى عشرة حتى يفرج ا ومعني كونها مبتلاة انها اشتد عليها ابهام أمر دينها في الصلاة لانه تصلى حينئذ بلا وقت لها وبلا وقت لقريبتها، أو انه طال عليها الامر واستحكم اذ مرت عليها الفصول الاربعة وهى بدم وذلك ان دام الدم من وقت انتظار واما ان طهرت بعد انتظار فتغتسل وتصلى فان ادميت بعد الستين فحيض لانها أقصى وقت الطهر، أو قبلها انتسبت اذ لا توقت طهرا على انتظار أو بعده، وقيل لا تنتسب امرأة اصلا
الله
على ان كل دم بعد صلاة عشرة حيض، فالمبتدئة المستحاضة تترك الصلاة اني عشر يوما وتصلى عشرة
فصل
ان رأت ما يصح وقت حيض فطهرا أقل من عشرة، او مخللاً بدم قبلها وبعدها، أو على انتظار أو بعده فيها دون عشرة أيام، اغتسلت وأكملت خمسين صلاة في عشرة أيام وانتسبت كما مر. أو تعطى لدم بعدها (ق) وان تمت عشرة أيام لا خمسون صلاة انمتها، مثل ان تطهر قبل الفجر فتزيد مغرب الحادى عشر وعشاءه، وأن طهرت قبل طلوع الشمس تزدهما والفجر، وان تمت الخمسون