الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

(الانتظار - عدة السقط - أوصاف الظهر)

119

لا العشرة أنعمتها مثل ان تظهر بعد طلوع الشمس وتزيد بعد ذلك تسعة فتصلى للغرب والنشاء والفجر فهى طاهر الى طلوع الشمس، وأصل حيض المبتدئة يومان. أو يوم. أو ثلاثة تضم اليه ايام الدم الخالص قبل احد عشر. أو مع ما ا بينهن من أيام الطهر وهو (ص) لا طهرا فدما بعد ثلاثة لانه طهر قاطع. أو تضم ما لم تجاوز عشرة والنفاس ثلاثة. أو يوم. أو هو اصل (اق) وتمتد بيوم ادميت أو طهرت قبل فجره، أو شمسه وهو (ص) أو ظهره (اق)

وانتظار الدم فى الحيض يومان وهو (ص) أو يوم. أو ثلاثة. أو لذات ستين فصاعدا خمسة ما لم يكن بينها وبين التسمين على القول بأن وقت الاياس الدخول في التسعين أربعة أيام فلا انتظار عليها حينئذ وفى النفاس ثلاثة وغير الدم يوم وليلة فيهما. أو لا انتظار أصلا (اق) وعدة النطفة التى لا تذوب بالماء، والعلقة، والمضفة، والعظم أربعون يوما. أو أربعة فسيعة فاربعة عشر فاحد وعشرون فار يعون (ق) والانتظار فى ذلك كله للدم ثلاثة ولغيره يوم، ولا تنتظر من وقتها خمسة عشر أو سبعة عشر؛ وان نزلت عنها يوما فانتظارها يوم ولا يكون للحيض

الا وقت واحد وتقرر للمبتدئة بمرة والطهر مطلقا بها وهو (ص) او بثلاث (ق) والطهر اما ماء رقيق كالجير أو كمائه أو الفضة وهو اقصد (نا) وبعض الـ (م) فان جفت معتادته انتظرت بعد وقتها مقدار يوم وليلة أو من غروب لغروب وهو (ص) لما تقدم من انه يلغى بعض اليوم (ق) وان جاء الماء أعادت الغسل. اولا (ت) هو (ص) (ق) والقصة البيضاء في الحديث هو ما ذكر من الجير أو مائه أو الفضة، واما جفوف بان تخرج الخرقة جافة وهو لمعتادته واقعد عند بعض الـ (م) على ان القصة فى الحديث الخرقة البيضاء نفسها، وفيه انه لو اريد ذلك لم يفد حتى ترى القصة البيضاء لان رؤيتها لا تمنع عنها، بل يقال حتى تراها بيضاء على حالها لم تغيرها صفرة أو نحوها وتأويل رؤيتها بهذا تكلف