الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

120

(متى تترك النفساء الصلاة) فصل

، وصح ما.

ان استحاضت مبتدئة تركت الصلاة ما ميزت الحيض ولم تبلغ اقصاه، فاذا تغيرت عنه صلت بدون انتظار، وان لم تميز تركت خمسة عشر، أو سبعة عشر وصلت. أو عشرة وانتظرت يومين (اق) أو معتادة تميز صلت لانقطاع صفته بلا انتظار، واغتسلت على حد ما مر والا تميز صات كذلك واجتنبها زوجها احتياطا، وان طهرت الخمسة عشر. أو لسبعة عشر كانت وقتها، وكذا اقل منهما. واعادت ما صامت فيهما اداء أو قضاء أو كفارة او نذرا، وما قضت من صلاة أو كانت فيها لنوم عن صلاة في طهر فيقظت في حيض فاخرت اداءها الى استحاضة ولا بد، أو نسيان الى حيض او استحاضة فأدتها فيها لانكشاف أنها فعلت. ذلك في حيض، وذلك قول من قال الطلوع بمرة والا فوقتها ما اعتادت صامت وما قضت وليس دم الحامل حيضا وهو (ص) فان تركت الصلاة فبان حملها اعادتها اذ يقطعه كالكبر والمرض والربح والرضاع. أو حيض ان جاء كعادتها. أو مطلقا وتترك الصلاة والصوم اذا اوجعت للولادة وجاء دمها ولم ينقطع. أو اذا ركضت. للولادة. أو اذا خرج الماء فإن انقطع الدم أو الماء صلت واعادت ما تركت. أو اذا خرج بعض الولد أو نصفه. أو كله. أو جميع ما فيها ان تعدد وهو (ص) (اق) وعلى الاعتداد لكل فاذا وضعت وقد كان لها وقت، فكل ما وضعت قبل فابتداء العدة من الاول ولولم تبق الا ساعة، وتستأنف لما وضعت قبل خروج الوقت وكذا الثالث فصاعدا، وان يكن لها وقت فكذلك تحسب من الأول أو تستأنف للثاني. كما اذا وضعت بعد تمام وقت الاول، وان لم يكن لها وقت فلم تطهر الا الاربين استأنفت للثانى لا لما دون الاربعين وأقوال أقصى النفاس كقول الاربعين

بعد.

ومن تسقط ولدا بضعة بضعة فكل ما اسقطت فى عدة الاول فواحدة. أو تستأنف له. أو تصلي حتى تضع آخرها (اق)