الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٣٤121
(النفاس وأحكام النفساء)
فصل
النفاس حيض زادت ايامه، والدفعة تكون نفاسا بمعنى انه ولو لم يعقبها الا تيبس، أو نحو صفرة لم تصل. أو انه لا تعيد ما تركت ان انقطع قبل أقل وقته وهو عشرة، وان ولدت بلا دم ولا صفرة ولا غيرها اغتسلت بعد الاربعين، أو عند وقتها المعتاد ان كان، أو عند مجئ الطهر قبل الاربعين وكان ذلك لها وقتا فالنفاس أصل برأسه على هذا ولو لم يبتد بدم ولم يختم به. أو بشرط دفعة فصاعداً أولا وآخرا. أو آخرا فقط. او يوم أو لا وآخرا. أو لا غسل بلا دم فهى تصلى من حين. ولدت (اق) واكثره أربعون وهو (ص) أو تسعون (ق) وان لم ينقطع بعد انتظاره فكمستحاضة، وان انقطع قبل الاربعين جاز وطئها قيل بكراهة، وان رجع قبل تمامها أعادت ما صامت فيها وما قضت من صلاة. أو لا وهو (ص) (ق) كحائض طهرت قبل تمام وقتها وراجعها الدم قبل مضيه، وان تركنا الصلاة في طور داخل وقتهما ثم راجمعهما الدم قبل ثمامه، هلكتا بنيتها ان تتركا الصلاة مطلقا. ولو كان الدم لا يرجع اذ لاتدريان برجوعه، وأما بحسب الغيب انه سيرجع فلا تهلكان. أو بنيتهما ان يرجع وعملها بمقتضى رجوعه ولا علم غيب لهما. أو عصتا وتعيداها. أولا. او تؤمران بتركها ما لم يتم وهو لغيرنا. أو هلكتا بمجرد الترك والواجب عليهما الصلاة اذ لا يكذب الطهر وهو (ص) (اق)
وان انقطع دم عن نفساء ورجع بعد طهر عشرة ايام، أو بعد اربعي المبتدئة، أو عادة المعتادة فحيض، أو قبل ذلك فنفاس، ومن اغتسلت بلا طهر بين ولا انتظار اعادت اذا جاءها، أو مضى وقت الانتظار، ومر أن بعضا لا يقول بالانتظار وعليه فتغتسل قبل، واذا جاء الطير بعد ففى الاثر: اذا اغتسلت بعد انتظار الدم ثم جاءها. الطاهر اغتسلت لما بعد وصح ما مضى وان لم تغتسل لما بعد فسد ماصلت أوصامت بعد لا ما قبل الا ان كانت تقضى الصوم فيفسد ما مضى من الصوم اذ لم يتابع. أو
16