الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

(اسم الجماع في الحية والنفاس)

صح (ت) لا اعادة غسل عليها

ولا يكره وطء المستحاضة وهو (ص) أو يكره مطلقا أو ان كثر الدم الا بعد الغسل (اق) ونحرم الحائض به عمدا عند الجمهور. أو في الرابعة. أولا، ووقف أبو عبيدة رحمه الله فيمن أناها فى دم أو صفرة ولزم كلا دينار، قيل هو مراد الايضاح بالكفارة وال لامهد ونسبه للمخالفين اذ قل من قال به مناكابي نوح (ت) هو مراده كما بوب له الترمذى وسماه كفارة. أو اللازم نصفه في الصفرة. أو مطلقا ـ أو التوبة ولا تحرم وهو (ص) وهو ذنب عظيم و (ص) لحديث (من أتى امرأته في حيضها أو دبرها فقد أتى ذنبا عظيما) (اق) والوطء قبل الغسل ان لم

تضيع حتى خرج الوقت مثله قبل الطهر. أو لا شيء عليه. أو يتقرب له بشيء (اق) ولا شيء على مقهور أو مدلس وجاز فوق السرة. أو جاز ولو تحتها و (ص) لقوله صلى الله عليه وسلم «يحل من الحائض ما عدا الفرج» فقوله صلى الله عليه وسلم تؤتى فوق الازار (احتياط (ق) ولا تتزين لانه داع للجماع فان غاب زوجها أو لم يكن لها زوج، أو لا حاجة له، أو كان أعمى جاز لها، ولا تتزين المرأة للرثاء أو لمعصية وجاز لمن لا زوج لها تتزوج باخبار عنها، وجاز في بيتها منفردة فيه مطلقا. أو يجوز لها الامتشاط ط وتقليم الاظفار ونحو ذلك ومنع افتراقهما تعبدا. أولئلا تطول العدة (ق) وصح وعصى موقعه مثل أن يتفاديا، أو يطلقها، أو تطلق نفسها منه ان جمل بيدها معلقا لمعلوم، أو خيرت والنفساء كالحائض والغائب يقول اليها اذا كان أول طهرك فانت طالق

فصل

هما اغتسالا كمجنبة بدلك الشعر. أو لزمهما فكه وهو المشهور. أو ان لم يطل. أمد الفك (ت) لعل الطول ما فوق الاسبوع (اق) وغسله بالرمل أو الطفل ندباء ومشطه وجمعه فغسله فستره. أو لا يجب كما لا يجب تفريش ثوب له ان غسلت في