الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٣٦(التيمم وأحكامه)
123
جار (ق) وستر التفث بدعة منهى عنها موافقة لليهود وروى «ادفنوا دماءكم واظفاركم وأشعاركم لا تلعب بها السحرة» وهذا أمر بالدفن ولو امن السحرة في حينه، لانه ولو امن لكن قد يجدها الساحر اذا لم تدفن، ويجمع: بأن النهي عن الدفن حيث امن السحر والامر به حيث لم يؤمن، واذا كان لا يعلم صاحبه فقد امن لانه انما يسحر الانسان في شعره مثلا لا فى مطلق الشعر فافهم، ومن ومن أكلها أو فتتها أو أحرقها لزمه الهلاك والمغلظة والدية وهى نظر العدول. أو لا بالتفتيت (ق) وليس عدم الدفن تفتيتا
فصل
التيمم بدل من استنجاء ووضوء واغتسال (نا). أو لا منه ولا يصلى حتى يجد الماء فيقضى وهو باطل (ق) ويجوز قبل الوقت قياسا على الوضوء اذ هو اصله. أو لا اذ هو للضرورة فلا يجوز قبل الاضطرار، وهو وقت الصلاة كما لا تؤكل الميتة قبله، ولا تستصحب لا قياسا على الصلاة اذ قياسه على اصله أولى منه عليها وهو (ص) أو لا يجوز قبل الوقت لمن لزمه نجس كسلس بول (اق) وهو كالوضوء موالاة، وترتيباً، ونية، والصحيح وجوبها على انه غير معقول المعني وهو (ص) ومن قال معقول المعنى بناء على ان الوضوء معقول المعنى وهو النظافة وهو بدل منه، لم يشترط النية وان لم ينو الصلاة بل رفع الاحداث جاز، والاولى ان ينويها وعلى عدم اشتراطها يجزى التيمم لتعليم او معصية أو صلاة مضت
والاسلام شرط صحة التيمم والوضوء والغسل، على ان المشرك مخاطب بفروع الشرع وأصله. أو شرط وجوب على انه مخاطب بالاصل (ق) ومسح الوجه واليدين من القرآن، وتأخير هما عنه وتجديد الضربة وكونها الكفين من السنة، و وجب طلب الماء ان لم يتيقن عدمه وهو (ص) او لا (ق) وان لم يتيقنه أو رآهم يتيممون ولم يعلم العدم او مرض أو نزل على من نزل على غير ماء وصلي بلا طلب