الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٣٧124
(ذكر متي يجب التيمم)
أعاد الصلاة ولو لم يجد الماء والتيمم، اذ الأول لم يبح، وان حدث بعدها أو. تذكره في رحله أو وجده حيث يصل اعاد. او ان في الوقت. اولا (اق) ولا طلب على خائف ولو جنونا. او ان لم يخف على مال (ق) ومريض وقبل الوقت. ولا يكاف قوة غيره وانما يعيد من ضيع او خالف ما امر أو فقد الماء لسفر معصية، و يتيم آخر الوقت. او ان لم يأيس اولاً. او ان ايس وان رجا فآخراً، والا فوسطا وهو أعدل (اق) ومن خاف من اللصوص خوف شك لاظن ولا امارة أعاد في الوقت، ويطلب. طلباً لا يضره ولا رفقته ولا يخرج الوقت. أو ان طلب معيشة فميلين. أو ميلا .. أو نصفاً. أو غيرها فميلا. أولا طلب على طالبها (اق) وسبعة أشخاص. أو بيوت. ولو كثر من ممه وان يخرج الوقت بإطلاع الماء، أو استعمله فعل وهو (ص) أو تيمم وصلي، ثم فعل وأعاد. أو لا اعادة (اق) ويجزى في الطلب من صدقه؛ وهو فرض كفاية، ومن لم يخف فوت الوقت ولا الرفقة ولا عدوا أو سبعاً، لزمه ان يصل الماء ان قدر ولا يجزي نيم المشرك والمجنون والصبي ووضوء قبل الاسلام والصحون والبلوغ. أو يجزى وضوء الصبي قبل البلوغ لما بعده وهو (ص) لأنه تصح عبادته ويثاب عليها، ولأن المكلف يتوضأ للنفل ويجزيه للفرض، لاكتيممه لانه لاضطرار. وجوب الصلاة ولا اضطرار عليه (ق)
ويتيمم. سافر جنب فيطلب وبهيء فتسلا، ومريض الايجف فيجنف، ومريد. تبريد أو تسخين، أولا عليه كمقيم يطلب أو يهيء يفعل ما يدرك، ولو يطلع الفجران. اعده وضاع بلا تضييع أو يجب عليه في الطلب (اق) ويتيم ذو ماء احتاج اليه،. أو أصحابه أو دوابهم طعما أو شربا، وخائف ضراً باستعماله كنتف شعر، وتبدل لونه. ولو الى سواد وتأخر برء، وان كان لا يستغنى عن الماء الا بشقة عظيمة أو فوت. عضو أو نفعه أو مرض، تيم وان استعمله خائف ضر فضره لك. أو عصى ان لم.