الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

(حكم العضو المليل في التيمم)

125

يمت (ق) وواجده يثمن أو ان زيد. أولا الا أن احتاج لثمنه في سفره (اق) والحى المضطر للماء العبارة، أولى بماء بينه وبين الميت بتقويم. أو يعكس والتيم للآخر (ق) بطريق الارشاد، وأما على المشاحة فبالقسمة اذ لا بيع الا بتراض، وان كان لاحدهما فقط فهو له لا لغيره الا ان اضطر الى شربه، فيعطى القيمة، أو يشربه بلا قيمة كما انه من اضطر فلم يجد الا مال غيره، نجى نفسه به وغرم. أو لا يغرم ولو ابى قاتله حتى يأخذ منه ما ينجيه، وان وجده وميتة قدمها. أو قدمه بلا غرم. أو يه وعليه فليوص به، وان لم يجد كتبه ولو في الارض (اق)

تيسم ولا

ويستعمل الماء في عضو صحيح، ويتيم العليل طاهر. أو يتيم ولو نجماً ولو من غير أعضاء الوضوء، وان كان غطاء مسح عليه. أو للكل. أو يستعمل فيه ولا يتيم الليل و (ص) الشيخ، ولا سيما ان نسى التيم حتى صلى، اذ لم يخاطب العضو العليل بالفسل، وفيه أنه خوطب بالنيم فليقيم له، ويغسل الصحيح المخاطب بالغسل عملا بالآيتين، وهو الصحيح عندى، أو أن كان نجس في بدنه مطلقاً تب يتوضأ (اق) ويمسح على العضو الدليل الطاهر فى الوضوء والاغتسال مسحة، وتجزى ممن زكم ومسح على رأسه في الاغتسال، وان كان يضره غسل بدنه اجزى مسحه عن الغسل، واما الموضع الصحيح ان مسح ثلاثا فكفسلة واحدة، وينزع النجس بما وجد من ماء أو غيره كتراب، ويتيمم لوضوء واغتسال، وان وجد بعد زوال النجس ما يكفى الوضوء فقط او الاغتسال فقط قدم لانه الحدث الأكبر، وان وجد قليل غسل به في الحدث الأصفر والا كبر وجه فيديه وهكذا الى حيث بلغ، ويسى نيما ولا يقيم للباقي. أو له (ق)

ويم نية رفع الاحداث ليعم ما لم يسلم به وما نسي، وان خص اجزاء ان لم يعلم يباق، وان تذكر اعاد مثل أن ينوى رفع حدث النميمة فيجزيه، ان لم ينقض له الا هي وان كان غيرها ولم يذكره أو نسيه بعد أن علمه أعاد ولم يعذر في النسيان، لان