الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

12

(ما يجوز التيمم به من أجزاء الارض)

له نية تعم ما نسى ولم يستعملها، فمن كان يستغفر من الذنوب عموماً وخصوصاً اجزاء عمومه فيما لم يذكره، أو لم يعلمه، ومن يخص ذنوبا لم يجزه لما لم يعلم، أو نسيه الا ان ما لم يدرك بالعلم النقض فيه يعذر في عدم تخصيصه، وفى عدم تعميم يشمله وضوء أو نيما.

وهو بتراب وحجر ومدر ومعادن وغير ذلك مما هو في الارض. أو بالتراب المنبت وان لم يكن فالرمل والا دق حجر وهو (ص) الحديث «وترابها طهورا» المفسر للصعيد في الآية وفي حديث (الصعيد كافيك» لا يقال الحديث جار على الغالب، لان الآية غير نص فى العموم وكذا الحديث الآخر، بل المتبادر من لفظ الصعيد خصوص التراب لأنه المشهور في الاستعمال في كلام العرب، وأحاديث النفض تنافى الحجر. أو بما كان دقيقاً ولو جيراً أو زرنيخاً مدقوقا أو حجراً مدقوقا (اق) ويدل على أنه لا يجوز بحجر ونحوه مما لا يلصق باليد قوله تعالى «فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه» فقوله عز وعلا «منه» ظاهر في أنه يلتصق باليد منه شيء، ويقدم التراب فالرمل فالسبخة فالحصى فالحجر فالفخار فالنبات غير المعمول فالمعمول فغير النبات كالصوف فالبدن أو يقدم التيم با بالماء على التراب لمن لم يقدر على استعماله

و من عدم ما يتيم به فبالهواء بناء على انه جسم لطيف لا عدم وهو (ص) أو ينوي تيما أو وضوءاً مثلا (اق) لا بنجس أو ما عليه أو على قبر ولو رفع عنه ولا اذا كان النجس في الجسد يابساً حتى ينزع وهو (ص) او يجزى قبل نزعه (ق) ولا بمسروق وواقع من تيم ومغصوب وطين ومبلول ان ارسل مضموماً لم يفترق قبل وصول الارض وتراب نمل اذ يورث الوسواس، ويجزى ولا بيد رطبة أو وجه كذلك ولو بعرق الا ان خاف خروج الوقت، أو كان البلل في أقل من النصف أو لا يمسك التراب ولا يبتل به، أو نجسة، ويفرق الاصابع على التراب ويرفع اليدين مقرونتين بالا بهاءين أو غير مقرونتين بعد نفضهما خفيفا واحدة بالأخرى أو بغيرهما أو بنفض كل على حدة أو النفخ فيهما، إلى الوجه قائلا «الله أكبر، ويعمه وما بين المنخرين