الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

(ذكر أحكام للتيمم)

127

ويضرب ضربة ويمسح ظهر كل بباطن الأخرى ويبدأ باليمني ندبا وبيمي كل. أو اعلى كل (ق) وهل بمسح بطنها بهما (ق) وصرح به الشيخ في الواحدة اذا قطعت الاخرى وفيه اشارة المسح باطني الصحيحتين ولا تخليل. أو ندب (ق) واجيز بواحدة. أو اصبعين، أو اصبع ان عم ويكره مسح الوجه منه. أو لا واذا صلي مسحه قطعاً ان

شاء (اق) ولا تضر مخالفة ماحد اذا عم، وان عم المسح دون التراب في الوجه أو فى اليدين، جاز بأن يزول تراب اليدين فى أول مسح الوجه أو وسطه مثلا ولا ين نفض اليدين. أو النفخ فيهما بعد ضربتهما لهما ولا يفسد التيمم ان نفض (ق) وان قطعت. كف أو فسدت أو ربطت تيمم بواحدة لوجهه ثم وضعها بطنا وظهراً في الارض، أولا بطناً، أو يمسح بالسالمة على باطن ذراع المقطوعة وعضدها ان قطع الذراع، وان بقى بعض الكف تيمم به مع الصحيحة ومسحها به واياه بها، وان قطعنا فلا تيمم أو ينويه أو الوضوء مثلا، ويمسح ملفوف بملفوف لعذر. أو ان لفت الكف مسح على معصمها (ق) وينقضه لفقد الماء، وجوده، وللمرض الصحة ولو في صلاة. أو صحت وصح لها فقط وندبت الاعادة في الوقت ولا تشرع بعده وناقض. اصله، فلو تيمم الجنابة على حدة لم ينقضه الاجنابة اخرى، أو لحيض لم ينقضه الاحيض أو نفاس أو لنفاس لم ينقضه الاحيض أو نفاس، وان قرنها واستنجاءاً. ووضوءاً أو اثنين منهن بتيمم انتقض للكل بناقض واحد وهو (ص) أولا ينتقض الا ما حدث ناقضه، لانه يجب تكرير الطلب لكل صلاة، ولانه لا يجوز قبل الوقت وفيه ان التكرير مخافة وجود الناقض وهو الماء فان لم يوجد فهو باق، ولم يجز قبل الوقت لانه للضرورة ولا صلاة قبل الوقت فضلا عن أن يضطر اليه، وفيه أيضا ان التعليل بذلك لا يشمل تيمم المريض، فيحتمل قول بكفايته للمريض لكل صلاة

مالم يشف أو يحدث ناقض، ووجوبه لكل صلاة على من تيمم لعدم الماء. أو يتيم لكل صلاة ان لم يجمع (اق)