الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤١

118

(الكلام على الصلاة وأحكامها وتاريخ فرضها)

وعنه صلى الله عليه وسلم (هو طهور المؤمن ولو الى عشر سنين) أى ولو بقي بلا حدث عشر سنين وعليه الشيخ. أو المراد ولو بقى على التيمم مرة بعد اخرى عشر سنين (ق) وفى الاول مبالغة عظيمة الا أنها ممكنة ولو كان لا تعتاد ولا تقع، ولا يتيمم بتراب وقع من مسح وجهه أو يده الا ان قل وكان غيره أكثر فهو كالماء المستعمل. أو جاز (ق) والنفل كاافرض. أوجاز بتيم ولو مع وجود الماء. أو العيد

والجنازة فقط ان خاف فوتهما ومن النقل السنن (اق)

باب

الصلاة فريضة قبل الهجرة بسنتين وسنة ونقل ولا ينفل من عليه فرض خرج وقته أو ضاق قالوا لا يثاب (ت) يثاب عليه ان أدى الفرض بعد كما يثاب على حسناته ان تاب من كبائره، وكما تصوم عائشة نفلا وقد أخرت قضاء رمضان الى شعبان و كرهت بدفاع البول والغائط والريح وهما أشد لا نتقالها ف كانهما صرا في ثوب. أو بطلت. أو ان حرك رجله، أو أن أحدث. أو ان كان لا يفقه ما يقول ولو علم أين هو كغلبة الهم (اق) (ت) صحت ان لم يدخل كذلك مالم يحدث، وله القعود ليزان ان حدثن له حدوثا ولم يدخل بهن، ويقرأ فى حينه لانه في اصلاح الصلاة وان لم يكن حيث يقرأ القرءان كرد ما هو فيه من ذكر، وان مس عورته من فوق الثوب ليزلن انتقضت، وبالعبث وتحدث النفس بامور الدنيا والتفات لا يري من خلفه. أو بطلت بهن وهو (ص) (ق) وكل ذلك عمد، وأما بلاعمد فلا تصح الكراهة لانها من الاحكام الخمسة، وهى في حق المكاف والساهي غير مكلف، وصحت ان التفت مخافة غروب أو طلوع وبكف الثوب والشعر. أو يفسدها. أو أن بعد دخولها (ا ق) ويفسدها كلام اجماعا بغير القرءان لغير اصلاح لها. أو لا ينقضها بلا عمد. أو يجوز ان يقول الامام فى الاستخلاف تقدم يا فلان، وهذا محط احترازى بقولى