الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٤٢(الكلام على نواقض الصلاة)
129
اجماعا، ويقولى لغير اصلاح لها وقول تقدم يافلان قول ابن اسحاق، والمشهور الجبد والاكل والشرب وان قلت، وان تكلم بالقرء ان امرا أو نهيا أو اخباراً في اصلاح صلاته بالقرءان كقول من رعف مثلا ه اذا قمتم الى الصلاة، أن يسمعه فيجيئه بالماء، لم تفسد على ظاهر الشيخ، أو نافق ناقضها عمدا بلا عذر وفاعل كبيرة ولزمه وضوء ومغلظة عند موجبهما بكل كبيرة. أو مرسلة. أو صدقة ما (اق) واذ ورد الحديث بمغلظة لزمت، وان خدش وسفح أوقاء أو رعف غسل وتوضأ وبنبي ان لم يتعمد، وان نجس بهن ثوبه أو عضو آخر فسدت، أو ينساه ويتوضأ ويني. أو تنتقض بالخدش (اق) ولكن يتعسر غسل القيء من الثوب رطبا فليبدل ثوبا ان لم يستره آخر، ولا اعادة على من دخل مكانا طاهرا أو لبس ثوبا طاهرا ثم نجس ولم يقدر على التحول والنزوع وهو (ص) أو يعيد ان قدر في الوقت (ق) والمتنجس أولى من الذهب والحرير للرجل والنحاس والحديد والرصاص ونحوهن. أو بالعكس (ت) هو (ص) فيا عدا الاولين للنص عليها بتحريم لبسها فلا يسهما كبار. أولا نفسد بملاقاة غير المتنجس ولو اختيارا، والريبة أونى - أو هي كالحرام فين أولى منها (اق) والمشكوك في نجه مقدم على متيقنه ويعيد واجد نجس مذخالط نوعه، وهو أحوط. أو خمسا. أو الاخيرة. أولا ان أمكن حدوثه بعد وان لم يخالط فخمسا أو واحدة. أولا كذلك (اق) وان لم يز نجس أثوابه صلى بكل على حدة. أو بمظنونه طاهرا (ت) وهو باطل اللهم إلا ان راعى اصالة الطير مع التقوية بالظن (ق) وان غسل جهة النجس أو قطعها كفى ان تعينت، وان علمها وسطا وشقه لصفين فلعلها انتصفت، وأن حدث ناقضها اعاد من الاحرام بعد نية الدخول واجمال النية عندى. أو يعيد غير الاقامة (ق) وأن حدث ناقض الوضوء، أو تبين انه من أول على غير ماتجوز به أعاد الكل، ويصلي بنجس لضرورة كجوف كلب مذبوح تجعل فيه رجل نهشتها أنهى (ت) اشتراط
17