الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٤٣130
) مالا تصبح الصلاة فيه من البقاع)
الذبح قوية بالقول انه طاهر تحله الذكاة، ولا تخلو مخالطة ذلك عن تنجس، أو اشتراطه وقد حكم بتنجيسه وكونه حراما تسهيل لموته اقوله صلى الله عليه وسلم «اذا قتلم فاحسنوا القتلة، وفيه انه تحرم المداواة بما هو نجس بالذات، وكخرقة طاهرة تجعل على جرح ينجسها فلم يطق نزعها أو احتاجها صونا عن النجس ويجعل لكل. صلاة طاهرة ولو ينجسها. أو تكفي واحدة (ق) وان لف بنجسة فلم يطق نزعها صلى وأعاد، وان نجس طرف ما يصلي عليه أو تسفل النجس أو علاه خلف أو جانب، فسدت واختار أبو سهل صحتها، وان مس ثوبه نجس يابس فسدت وهو (ص) أوان علاه النجس. أو مس طرفا طاهرا من نجس فسدت. أو صحت (ا ق) وان باشرت رجله أو رأسه طاهرا متصلا بنجس فسدت. أو ان لم تتم سبعة أذرع. أو ثلاثة. أو ذراع. أو شبر. أو ان باشره (اق)
ولا يصلى في قبر ولو استوصل الا أن كان بتعد، أو لمن لاحق له كمشرك وباغ و أقلف وسقط وزال النجس، وكرهت فى طاهر من مزبلة، أو مجزرة وحمام وقارعة طريق لئلا يؤذى، أو يؤذى بجرارة أو غيرها وفى واد جالب من بعيد لئلا يغرق. أو يفسدها وفسدت فى طريق الدواب للنجس وعلى الكمية وفيها. أو صحت فيها بنقابلة بابها. أو ان نقلا. أو ان صلي في موضع من ذلك شاكاً في طهارته لم تنجز حتى يعلم طهارته (اق) ونهى عنها فى معطن الابل لنجس وهو (ص) أو نفار. أوزفورة .. أو خلقها من الجن أى من أعينها. أو الاستتار بها في العادة للحاجة (اق) وكرهت. ان طهر، وجازت في مأوى الغنم مالم يتبين البول، ولابد بسترة كثلاثة أشبار، أو ذراع من نجس فى أقل من ثلاثة أذرع الى موضع السجود وبسترتين طاهرتين عن
،
الكثيف عند، عند جمنا، ولو ثوبين في أقل من سبع. أو بواحدة. أو صحت بلا سترة. مالم يمس النجس مطلقا (ا ق) ويعتد بجداره ان لم ينجس أصله، ولو ثلاث عذرات مجتمعات فصاعدا، ولا تجب السترة ان بعد النجسن ثلاثة، أو سبعة. أو عشرة.