الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

(ما نصح فيه الصلاة من البقاع)

131

أو خمسة عشر (اق) وتكره قرب نجس خلفا أو جانبا بلا مس، ويكره مغسل طاهر في أقل من ذراع الى موضع السجود، وحرم تنجيس حريم المسجد وهو ثمانية عشر ذراعا. أو أربعون. أو ثمانون. أو ذراعان (اق)

وبطلت بمغصوب ومسروق، وفى المغصوب لان صاحبه ممنوع عنه فلا يباح منه ما يباح حين كان فى تصرفه، أو صحت فيه لبقاء حديث «صلوا حيث ما أدركتكم الصلاة). أو الغير الغاصب لان قعوده فيها ومشيه واضطجاعه فيها محرمات عليه وم ماص وكذا وقوفه وهو (ص) كما حل لغيره الاستنفاع بما يستوى اليه كظل، ولا تدخل الدار المنصوبة على (ص) باذن الغاصب، وصحت فى طاهر من بيعة وكنيسة لا تمثال فيه. أو منعت. أو بطلت فيها نبي بعد الاسلام (نا) و (ص) بعض ووجه المنع ان ذلك اقامة اشعار الكفر وتقوية له (اق) والمراد بما بعد الاسلام ما بعد بعنه صلى الله عليه وسلم، وفسدت فيا فيه تمثال. أو ان كان من قدام (ق) ولا يضر تمثال غير الحيوان، أو تمثال الحيوان بلا رأس وضر رأس بلا جسد وهي على الارض لمزيد الخضوع، وما انبتت لمزيد الحفظ على الصلاة، ويتعين اذا ضرت الارض، والارض أولى عند عدم الضر، وبطلت على غيرهما كصوف وجلد وكل ما يصلى به (نا). أو صحت. أو كرهت ونسب لنا وللأكثر وذلك في القيام والسجود وغيرهما. أو يعتبر السجود كما في بعض اللقط وظاهر الشيخ هنا (اق) وكذا الخلاف فيها لا تفسد بمسه كسبخة وملح وشب ونحوهن من المعادن وجص ورماد، وفدت عند الاكثر. أو كرهت بمس نحو حديد ورصاص ونحاس وقزدير ولو بشعر أو ظفر عندى. أولا بهما واجيز ذلك لامة متزوجة لا تجد ما تتزين به لزوجها، وعن الرجل بمس ذهب وحرير كذلك لاعنها، وصحت على فضة (ت) هو (ص) أولا للسرف ولا تفسد بمسها. أولا بمس شيء من ذلك كله (ا ق) وفسدت على ثرى يلصق به ومغير كجص يلتصق. أولا (ق) ونجوز على ذلك كله مخلوطا

بما غلبه أو مفرشا عليه وكرهت على طعام بلا حائل وفدت في غير ممكن كاف