الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

132

(الكلام على أوقات الصلوات الخمس) فصل

أول الظهر وقت ظهور انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها، وليس تباطؤها عند التوسط ومقاربته لارتفاع وسط السماء لان هذا التباطؤ يشاهد في كل موضع، ولو في أقصى المشرق أو أقصى المغرب وأيضا لو كان لذلك لتباطاً عند الدلوك، ولا لوقوف الشمس لانها لا تقف هناك، ويعرف بان ينزل شرقا ظل معتدل مقابل

بطرفه للقطب، واذا ساواه فالمصر وبخروج ظل معتدل فى مستو عن دائرته. انتهاء النقص، واذا ساوته الزيادة فالعصر، وبان لا يرى الشمس يسراه مستقبل القبلة غاضا يمناه، وبقطع اكثر السماء ولو شتاء عندى. أو صيفا (ق) وبزيادة أربع حبات من خمس في الاصبع من اني عشر في القدم على أربعة أقدام في كل يوم من أول النصف الثاني من شتنبر، وبنقصهن في كل يوم من أول يناثر، ونقص حبتين في كل يوم من أول ابريل، واذا دخلت الشمس الهنعة فالفيء خمسة أقدام ونصف الاقيراط قدم، وينقص كل يوم قيراط الى الزبنان، فيزيد كل يوم قيراط الى النعائم، فقدمان وسدس، والافضل الابراد في شديد الحر والتعجيل في غيره أو تأخيره للجماعة بربع القامة (ق) وآخره مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال. أو مقدار الظهر قبل اصفرارها. أو غيوب قرنها وهو أن يتصل طرفها بالارض أو الماء ولا يرى السماء بينها وبينهما (اق) وتشتركان في أول الثانية. أو في آخر الاولى بقدر أحدهما (ق) ومثل ذلك بين المغرب والعشاء فمنه صلى الله عليه وسلم «لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الاخرى، فلا شركة وروى أنه صلى الظهر في وقت صلى فيه العصر أمس، فقيل قدم العصر عن وقته، وقيل أخر الظهر والأول أولى لان الاصل ان يبين أولا وقت العصر ثم يرخص في التقديم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أول وقتها والعصر أول وقتها ويوما صلاها آخر وقتيهما وقال «ما بين الاول والآخر وقت لها، وصلى يوما الظهر أول