الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

(الكلام على وقت المغرب)

133

وقت العصر ويوما صلى العصر آخر وقت الظهر وكذلك بالمغرب والعشاء، ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء فالصلاتان ممندتان للغروب على هذا. أو الدلوك زوالها كلها فالمراد المغرب (ق) وعلى الاول غسق الليل اقبال الظلمة، والظاهر في اختلاف الاحاديث بالاوقات انه صلى الله عليه وسلم بين وقت الاختيار ووقت

الضرورة

والمغرب بزوال حمرتها شرقا وقبلة، ومساواة مغيبها بغيره وشعاع في قمر، وان كان سحاب فيعدم عد خشب البيت، أو ظهور نار فيه، أو تنكر الوجوه، ويمتد الغيوب الشفق الاحمر. أو ثلث الليل. أو نصفه أو كله الا انه تختص العشاء بقدرها من آخر وبه ابو الربيع. أو قدرها بما تصح به (م). أو ركعتين بعدها. أو أربع وما بعد على الاقوال الثلاثة ليس وقنا للمغرب ولا للعشاء كما ان ما بعد غيوب القرن ليس وقنا للمصر ولا للمغرب. أو ما يزت الشاة من الذيب بان يكون يميزها عنه من مكانه لو كان نهارا. أو موضع الرمية (اق)

وتعجيله أفضل وحديث (لاتزال طائفة من امتي على الفطرة ماصلوا المغرب قبل أن يروا النجوم» ترغيب لا ايجاب لصلاته صلى الله عليه وسلم يوما المغرب قرب العشاء ويوما أول وقت العشاء، واعتاق عمر ثلاثة أعبد لتأخيره لها حتى رأى ثلاثة أنجم زيادة ورع لا ايجاب والا كفته رقبة، بل لا تلزمه لتأخيره صلى الله عليه وسلم لها الى مامر، والقول بان أول المغرب ارتفاع سواد المشرق قدر رمح غلط، ولا ينفل قبل المغرب وبعد دخول وقتها، وقد كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين وتقضى فيه بل تؤدى المتذكرة والمستيقظ عنها فيه، وقيل بعد

صلاة المغرب

والعشاء بفناء الاحمر (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) لحديث «وقت العشاء غيوب الشفق» والشفق الاحمر. أو ذهاب الابيض بعده عن موضعه (ح) لانه ينيب