الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٤٨(علامات الوقت اذا اشتبه بنحو غيم)
135
والتسهيل لا لكثرة الاجر، ومعني ابردوا ادخلوا في البرد كايمن اذا دخل اليمين وأصبح اذا دخل الصباح وهذا الابراد استحباب الأجر. أو ارشاد للمصلحة اذ به يتوصل الى تجويد الصلاة. أو للوجوب. أو يخص بالجماعة، والتعجيل في حق المنفرد أفضل وبه أكثر المالكية والشافعية. أو يخص بالبلد الحمار (ش) مقيدا الجماعة بمن يأتون من بعيد. أو ابردوا صلوا أول الوقت كما يقال برد النهار لاوله ويرده «فان شدة الحر» الخ، واحتجوا بأن أول الوقت فيه مشقة فهو أعظم أجرا، وفيه ان الاعظمية لا تختص بما هو أشق مثال ذلك من مذهبهم لا من مذهبنا انه يجوز التمام في السفر والقصر وهو أفضل من التمام واختار بعض تأخير العصر في الحر الشديد الى ذراع بعد القامة فذلك تسمة أقدام ان قلنا القامة سبعة أقدام، أو ثمانية ان قلنا ستة وان اشتبه الوقت بنحو غيم، أو سحاب استدل بنحو الورد والصنعة في الامس وقبله مما قرب، ولا يظهر فيه التفاوت وبظهور نجم لا يظهر الا ليلا، وبصفرة قمر ليلا أو نوى الجمع اذا ظن دخول وقت الأولى (نا) كمسافر ومريض منقل وذى نجس لا يرقي و خائف فوت نفس أو مال وذي عذر بين وجمع ولو في أول الاولى، أو آخر الثانية بنية قبول الرخصة واحياء السنة وان بنية الراحة فاته ثواب نية احيائها ويقيم للاولى وينويها والثانية ويوجه لها واذا سلم اقام الثانية ووجه وان فصلها بغير ذلك اخرها لوقتها. أو لا الا أن تكلم أو أكل أو شرب أو اشتغل بغيرها قدرها. اولا ضير بيسير كلام لا بد منه (اق)
وتصلي بعد العشاء سنة المغرب والوتر وجاز تأخير الوتر وينوى الجمع اول وقت الاولى. او ينوى ولو وسط ما بينهما. أو ما لم يحرم للاولى. أو ما لم يدخل وقت الثانية (اق) وافراد المسافر اذا أقام ببلدة ندب. أو واجب (ق) ولناوى الجمع التفريق ولو أحرم على الجمع الا ان أخر لآخر الوقت فليس له فان أحرم عليه فصل بشيء كدعاء أو كلام. أو لا جمع الالمسافر، وجاز في عرفة والمزدلفة اجماعا ولو ان