الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

139

(ذكر الاوقات التي لا تجوز فيها الصلاة)

وطنهما أو لا يجوز الا فيهما (ح) (اق) وما للفجر الا الاجتهاد ولا اعادة الا ان تبين. انه مصلي قبل وقته، ولا يصلى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر أو قامة رمح و استوائها حتى تزول وغروبها حتى يكمل ولو صلاة نيم عنها أو تذكرت وهو (ص) او يصلى الفرض مطلقا. أو هو والسنن (اق) ولا بعد طلوع الفجر الا وتر الليلة. أو الا اياه وعشاءها. أو اياهما وكل فرض يقضيه، أو نسيه أو نام عنه (اق) ولا بعد صلاة العصر. أو الا المنوم عنها والمنسية والمقضية وذات سبب كزلزلة وخسوف وموت وهو (ص) أو الا ذلك وقضاء السنن (اق)

ومن صلى فريضة الفجر قبل سنته خوف فوت الجماعة أو الوقت صلاها عقب التسليم ان بقى الوقت. أو موسعة ما لم يكن الطلوع. أو يؤخرها الى كماله ولا حد. لها. أو حدها الزوال (اق) ولا يلزم من طهر من حيض او نفاس أو افاق من جنون أو اغماء أو بلغ أو اسلم في الاصفرار وعند الطلوع المصر والفجر، وان بقي للغروب أربع بعد التطهر. أو بدونه (ق) فالعصر أو خمس فهو والظهر، أو ان ركعة فكلاهما. أو ما عليهم الا ما يدركونه بوظائفه قبل خروج الوقت فان بقي مقدار خمس ولو بعد التطهر فالعصر فقط. أو ان أدرك الركوع منها. أو ان أدرك الاحرام لزمته، ويدخل الصلاة فاذا خاف الغروب أمسك الى ان يتم. أو بمضى ان تمت ركعة. او ان ركع. أو ان كبر للاحرام لحديث (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، على اختلافهم في الركعة ما هى. أو لا يدخل حتى يتم وكذا الفجر

للطلوع (ا ق) ويعتد بالمشرك من حين أسلم لا من حين التطهر لانه مخاطب بفروع الشريعة (نا) وهو (ص) فهو مخاطب بالصلاة من أول وقتها. أو من حين التطهر لان الاسلام جب له ما مضى من الوقت (ق)، ومن اخرتها حتى لا يبقى الا قدرها وحاضت لم تلزمها عند (ح) لان وقت الوجوب عنده مقدارها من آخر فكذا ان اخرت