الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

(وجوب ستر العورة وبيان حدها من الذكر والاني) 137 فنفست أو اغمى عليه أو مات أو جن أو كان نحو ذلك ولم يبق الا مقدارها. أو يجب عليه القضاء ان حبي وصحا وطهرت وهو (ص) (ق) ويقضى المغمى عليه ما فاته. أو ان اغمى عن الخمس فأقل. أو ما اغمى عنه بعد دخوله (اق) ومن أخر الصلاة كفر حين لم يبق مقدارها بوظائفها. أو حين لم يبق مقدارها. أو حين خرج الوقت (اق)

فصل

وجب ستر العورة فى الصلاة كغيرها عند الجم و (نا) وهو الزينة في «خذوا زينتكم» والأمر للوجوب «عند كل مسجد» أى كل سجود أى صلاة تسمية للكل باسم البعض. أوكل موضع تريدون السجود فيه أي الصلاة فهو مصدر ميني او اسم مكان. أو يسن فيها (م) والأمر للندب والزينة ما يتزين به فيحتفل للباس الصلاة أو يجب ستر صدر وظهر أيضا للنهى عن الصلاة بثوب واسع لا شيء. منه على عاتق. أو ما عدا الوجه واليد ما أمكن. أو رأس الامة أيضا (ا ق) وعورة الحر والعبد والامة من السرة للركبة بدخولهما عند جمنا. أو بلا دخول (م) و (ش) أو منبت الشعر وغليظ الفخذين وما بينهما وبه قال في الرجل الحر والعبد بشير بن محمد بن محبوب. أو السوءتان وان كان في ثديها ما يشتهي سترتهما (اق) والمرأة عورة. أو الا الوجه لعدم ستره في الاحرام والكفين (نا) ولكن من ستر الثلاثة في غير الصلاة وان لم تكن بهن زينة وهو (ص) أو قدمها أيضا عورة (ح) أو ظيره عورة (نا) لقوله صلى الله عليه وسلم «المرأة تغطى ظهر قدميها، قيل له اذا

ينكشف قال: ترخي شهرا، وقد يقال كله وذكر ظهره لانه الذي ينكشف المشى (اق) ولا تستر وجهها وباطن كفها في الصلاة وان صلت في بيت أو ليلا مكشوفة رأس أو عنق بطلت. او لا ليلا ولو رآها اجنبي بلا ضوه نار. او صحت يكشف ما فوق السرة وتحت الركبة (اق)

18