الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥١138
(ذكر ما نهي عنه من انلباس في الصلاة)
وانما وجب ستر ما عدا السرة والركبة وما بينهما وما عدا الوجه والكنين ولو بير حضرة الاجنب لانه عورة فى نفسه بالنسبة الى الاجنب كالفرج، ووسع في كشف ذلك لغير الاجنب فى الصلاة وغيرها وان صلت دون شيء في اذنها أو عنقها فسدت. اولا (ق) وان كان المراد التمييز صح بما ذكر او بشيء في رجلها قال الله تعالى (الا ما ظهر منها، اى الا ما لا بد ذا من ظهوره وهو الوجه تبصر به وتتكلم وتشم وتذوق وتعرف به، او الا ما لا يتصور خفاؤه كتوب، او الا خاتما او كحلا ويجزى ثوب واحد والمراهقة كالبالغة. أو الصبية وهو (ص) (ق)
وهما ايضا في المراهق والامة المديرة والمزوجة والسرية كغيرهن من الاماء (نا)
ونهى عن الصماء وهو شد الثوب على الجسد بلا رفع جانب فلا يسهل وصول
الاعضاء الأرض ولا يسهل الركوع أيضا وهو (ص) أو رمي طرف الازار علي عانق ايسر فتنكشف العورة. أو ذلك مع رده ثانية، من خلفه على يده اليمنى وعانقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يضعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. أو احتباء بثوب لا شيء على فرج منه وهذا الأخير في التحيات وصلاة القاعد (اق) وعن رى طرف الازار على عاتق أيمن فتنكشف وسماه بعض احتباء، وعن السدل وهو تفرق أطراف الثوب فيالا ينكشف فيها من خلف أو جنب أو قدام طولا أو عرضاً كلبسه غلالة وسراويل متدلية هي عليه ساترة بلاربط عليها كلباس نسائنا والاعرابيات، وفدت بهن. أو ان انكشف وهو (ص) (ق) وكان صلى الله عليه وسلم يكره السدل ويقول «اعقد ولو بشوكة» وفسدت على الرجل بثوب حرير وان لم يمس انهيه عن لباسه كالذهب. أو ان مس وهو (ص). او صحت ولو مس (اق) وحل في الحرب وينزع للصلاة فيها ان أمكن وجاز موضع اصبعين بلامس. أو عشرة دراهم. أو أربعة. أو أعلام كثيرة عرض كل واحد كاصبعين (اق) ويقدم الحرير على المتنجس لأنه طاهر وتحريمه