الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٢(وجب القيام فيها على مطيقه)
139
زال بالضرورة أو المتنجس لأن الحرير محرم بالذات (ق) وان صلى بما لا يجوز الضرورة ثم وجد فى الوقت أعاد حتما. أو ندبا. أولا لأنه أمر بالصلاة فأدى (ا ق) وفدت بما لا يحجب البدن لرقة أو تفسح ولو ليلا وكرهت بما يحكى الأعضاء للرقة أو للشد، ومن لم يجد صلى قاعداً ساتراً عورته بنحو حفرة و نبت وتراب وحجر او ماء، وان لم يجد صلي قاعداً لأن الارض تستر منه الدير مومياً، وان كان جماعة كذلك صلي امام منهم في وسطهم
فصل
وجب قيام على مطيقه لقوله تعالى «وقوموا الله قانتين، أي مطيلين القيام في ركمات السورة بالترتيل وإكثار القراءة وفى ركعات الفاتحة فقط بالترتيل على أن الاحاديث في كتب قومنا تذكر قراءة السورة فى الظهر والعصر، وبطلت باستناد فيه أو في قعود ان يقع بزوال المستند اليه والاكرهت، وكان صلى الله عليه وسلم يستند في قيامه لما أسن وأخذه اللحم على عمود من خشب، قال ابن عمر انا لنفعل ذلك وأنه ينقص من الاجر، ومن لم يطقهما الا باستناد استند لحائط، أوانان، أو غيره مما هو طاهر بأن يقوم من الارض وحده فيستند. أولا فيفعل ما أطاق وشهر. أولا يقعد من أطاق القيام لبول أو غائط وضعف لانه لا يطرد (اق) ومالا يطاق الا بمشقة فكثير مطاق، ويقعد العاجز قعدة من قعدات التحيات. أو على مقعدنيه ناصباً رجليه فارجا بينهما مقدماً البنانة الكبرى من الشمال (ت) الراجح التسوية قياماً وقعوداً (ق) ويومى للسجود أخفض من الركوع. أو بعد رأسه أمامه للركوع أكثر من السجود او يعكس. أو يسجد ان أطاق (ق) ومن عجز عن القعود اضطجع على جنبه لا يمن مستقبلا أو استلقى كما لو جلس لا ستقبل وان لم يجد فعلى الايسر مستقبلا (ت) هذا يقدم على الاستلقاء ويومى (ت) الا يتصور الايماء الا لغير القبلة ويتكلف في الاستلقاء مع انه ولو للقبلة لا انخفاض فيه،