الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٤(الاستقبال واجب في الصلاة)
141
مما يلي الايسر، والشام وراءه، وبنحو قرية وجبل ونهر وبمعرفة أين تقع الشمس منه في بلده مستقبلا القبلة عند الزوال بين الحاجبين، أو على العين اليمني أو اليسرى أو تميل الى الحاجبين، ولا تعدو في بلاد الشمال هذه المواضع ولا القطب فيها قفا والمنكب الأيمن من ظهره والأيسر وأين تقع منه: منه عند الغروب فيصطحب ذلك في
سفره (ت) غير مطرد لانه قد يصل موضعاً تنتفى فيه المحاذاة التي عهدها
فصل
وجب استقبال عينها ان عوينت اجماعا، ولا يصلى الى سارية في المسجد الحرام ساترة لها فان لم تسترها بأن جعل السارية الى بعض جانب فلا بأس، وإن بعدت أو حال ساتركمن في بيت فكذا باجتهاد لكن يعذر في خطأ ولا اشكال فيه كما يتوهم من لم يفهم المراد. أو الجهة وعليه الجم لحديث «ما بين المغرب والمشرق قبلة لاهل المدينة» والجو از اطالة الصف بحيث يخرج عن قدر الكعبة، ولاستدارتهم في الصلاة نحو الكعبة بلا تحرز شديد لما قبل حولت القبلة وفى هذا قبول خبر الواحد (ق) ولو شرط موافقة العين لاحتيج إلى المهندس الماهر في كل بناء مسجد وذلك تكلف وقد لا يوجد، والصحابة والتابعون والامة بنوا المساجد بلا مهندس وتحويلها في نصف شعبان من عام ثان من الهجرة، وباب الكعبة قبلة لها، وهى للمسجد، وهو لمكة، وهى للحرم، وهو لغيره وكذا عن ابن عباس الا أنه قال المسجد قبلة للحرم والواجب اصابة الجهة عند (ش) فيعيد بمخالفتها قياساً على من تبين أنه صلى قبل الوقت فانه يعيد اجماعا الا قولا عن ان عباس. أو الاجتهاد (نا) و (م) قيل (ش) فلا يعيد بمخالفتها وهو (ص) لما قيل انه صلى بعض المشرق وبعض مغرب في غيم فسألوه صلى الله عليه وسلم فنزل «ولله المشرق والمغرب» فقال «مضت صلاتكم والفاء في قول الشيخ قنزات تعليل أو ترتيب ذكر. أو يعيد في الوقت
أو تندب الاعادة فيه. أو تجب ولو بعده ان استدبرها والا فنيه (ا ق)