الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٥143
(ذكر سترة المصلي)
ومن تحير فيها قلد عارفها ولو غير امين، وان لم يجده اجتهد ولا يقلد مجتهداً، وان وجد أميناً عارفا وخالفه ووافق اعاد لانه حجة. اولا (ق) كما اذا اجتهد وخالف. اجتهاده ووافق، وضعف القول بأن المتحير يصلى لاربع جهات وفيه حوطة مع أنه لا تم اذ قد لا يوافق جهة الكعبة في جهاته التي فرضها، ولا يجب استقبال على من لا يقدر عليه لمرض أو حبس أو نحوهما وينويه، ويحرم المصلى على دابة للقبلة ويمضى
الى سبيله وكذا الماشي لكن اذا وصل الركوع أو السجود استقبل أن أمكن
فصل
ندب لمريد الصلاة اماماً أوفداً نصب سترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يصمد لها صمداً طولها ثلاثة اشبار أو أكثر أو أقل فعنه صلى الله عليه وسلم «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» وان لم يمكنه النصب وضعها معترضة، والدنو منها والامام سترة للمأموم، ومن لم يجد فخطا كما جاء به الحديث معترضا على (ص) أو طائلا. أو كمحراب. أو لا يعتد به (اق) ولا يضر ما خلف ذلك كحائض ونفساء، وكلاب فوق عينيه نكتتان، وجنب وميت وصورة وعجل ونار موقدة، ولوح كتابة ولوغير مكتوب، ونائم قاعد أو مضطجع، وسبع ونجس وقبر ووجه مقابل ولو من حيوان ومشرك واقلف بالغ غير معذور بـ
وقرد، وان لم تكن سترة ولا خطة أو كان ذلك بينه وبينهما فسدت فيها دون سبع أذرع من مسجده. أو خمس. أو ثلاث. أو ان كان في مسجده. أو أقرب. أو لا يقطعها، الا الثلاثة الاولى. أو لا يقطعها نائم قاعد كقائم. أو كان المنع عند نحو القبر والنار في بدء الاسلام لا حين لا يتوهم عبادة غير الله. أو لا يقطعها شيء لحديث «لا يقطع الصلاة شيء فادر. وا ما استطعتم» ومنه قول الربيع انما يصلها بر البار ويقطعها فجور الفاجر (اق) وفدت ان كان ذلك بينه وبينهما بثلاث أذرع أو أكثر