الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٦(الكلام على النية وهي شرط للعبادة)
143
فصل
لا تصح عبادة غير مطلع على حكمتها كالصلاة الا بنية، فانها تعبد بالنظر الى التخصيص باوقات وعدد وقراءة وسر وجهر، ولو عقل معناها بالنظر إلى أنها تنهى. عن الفحشاء والمنكر لكن قد يقال هذا لازم لها لا علة ولو كان قد يعبر عنه بالعلية، والجهر بنية الفرض والتيمم للفرض ونحو ذلك مما هو فرض أولى من الاسرار، فيجهر بقوله اصلى أربع ركعات صلاة الظهر، وبقوله أتيمم لصلاة الظاهر أو لصلاة الفرض، واذا تيم لفرض أو توضأ له صلى الفرض الآخر بوضوئه أو بتيممه والسين. والنقل وبالعكس وجاء الحديث بأن فضل نقل السر على نقل الجهر بسبعين كفضل الفرض جهرا على الفرض سرا، ويجوز تخالف نيتى الامام والمأموم كنافل بفارض، ومؤد بقاض (ش). أو ان كانت نية الامام فائقة، كفارض بسان، وسان بنافل. أو مساوية كعاصر بظاهر وبه بعضنا. أو يجب اتحادها في عين الصلاة وبه جمنا و (م) و (ح) قال صلى الله عليه وسلم (انما جعل الامام ليؤتم به» وفيه ان المراد متابعته والزجر عن الصحبة والتقدم والجواب ان المراد ذلك كله فقوله «فاذا ركع فاركموا» بعض من ذلك (ا ق) وينوى عينها مطلقاً وكونها حضرية أو سفرية ان لم تكن فجرا أو مغربا، وندب ذكر اليوم والليلة، وان اخطا فيهما فسدت. او ان تأخر. او صحت وهو (ص) والشهر والعام بالعربية والـ (ظ) ان الخطأ فيهما مثله فيها. أو تجب الاربعة. أو اليوم والليلة فقط و (ص) بعض (اق) ويذكر المنوم عنها والمنسية بيوم الاستيقاظ أو ليلته، وكذا الشهر والسنة والتلفظ تقوية للنية لا شرط وهو بدعة حسنة ولا يجزى بدونها. أو بدون معرفة معناه، ويجب استصحاب النية وان ذهل بعد لم تفسد وان قطعها بأن نوى فرضا آخر وترك الأول عمدا أو نوى خروجا من الصلاة وانه في غيرها فسدت وكذا في النفل