الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٩146
(القصر في مطلق السفر واجب)
وذكر الخوف لانه غالب في ذلك الزمان، فالقصر عندها ركمة الخوف لا ركعتا. السفر وسمته مقصرا لانه آمر وراض بأن تصلى كانا الطائفتين ركعة، ولانه صلي بمن
قصر بالواحدة. أو صلى هو وهم معا ركمة يداركونها قبل حضور العدو (اق) واذا كانت احداهما في صلاة كانت الاخرى مقابلة للمدو، وان لم يستطيعوا للمدو كبر كل واحد خمسا لكل صلاة، وان أمكنهم ان يصلوا ويقصروا منها فعلوا كما اذا خاف على نفس ولو ميتة أو مال له أو يضمنه، وأن لم يحضر العدو وخيف حضوره فجأة، فطائفة تصلي مع الامام واخرى تقابل مجيئه ثم تجي. تصلى وتواجه الاولى، ويجوز ان نقول فرضت أربعا ثم قصرت حتما إلى الركعتين والتقصير في سفر التقرب. أو فيه وفى السفر المباح والمكروه (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر الا في سفر التقرب، فلانه لم يسافر الا تقربا والا فليحصر القصر في سفر الحج والعمرة والغزو لان سفره فيهن، ولا قائل بذلك فمن قصر في سفر المعصية أعاد. أو السفر ولو معصية (ح) لعموم حديث «اعليكم صلاة السفر» وحديث (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وفيه ان المتبادر التخفيف ولا يليق بالعاصى لانه كالاذن فى المعصية (اق) والا خيران أيضا في التيم والافطار والتنجية بنحو الميتة ويقصر اذا جاوز الفرسخين وبه جمنا أو أربعة برد والبريد أربعة فراسخ كيوم بالمشية الوسطى، واما أربعة برد فلا يمكن عادة سيرهن في يوم. او اذا برز من منزله لسفر ثلاثة ايام وبه ابان، وان شاء افطر …
عدم
أو اذا جاوزهن (نا) لان مسافة الافق للناظر الصحيح النظر ثلاثة ايام (ح) عند الحائل مع ظهور ما علا كجبل فذلك افق الى افق. أو اذا جاوز ثلاثة أميال وهو رواية عن (م) وروى انه صلى الله عليه وسلم «اذا جاوز ثلاثة أميال .. أو ان نواهن جاز القصر والاتمام ووجب الصوم حتى يجاوز الفرسخين؛
قصر
فيجب القدر ويجوز الصوم. أو اذا برز ولو لم ينوهن (م) (اق)
-