الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

(الاذان وكيفيته وحكمه)

149

وهو سنة كفاية مؤكدة في مسجد أهل البلد وفي الجماعة حيث كانت (نا) أو فرض كفاية فيهما، وسنة لمن انفرد عنهما ونسب لنا وعن (م) إن تركه أهل بلد قوتاوا. أو فرض على كل فرد الا ان صلوا جماعة. أو يكفى اذان في الاميال. أو فى الحوزة. أو في الدنيا وذلك أيضا في سائر فروض الكفاية (اق) (ت) لا يجب في السفر ولو على جماعة لانه صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا فيه تارة وتركه اخرى فالامر في حديث «اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيمها وليؤمكما أفضل كما، ندب للترك المذكور، لا لكون الحديث لا يحمل بعضه على ندب وبعضه على وجوب، اذ

حي

لا مانع من ذلك اذا تعدد فيه الأمر، ولا دليلا على الوجوب في أمره بالغارة على كل لا يسمع فيه الاذان لان ذلك من حيث إن تركه دليل شرك، وهو مني الا التكبير فمربع (نا) أو يربع الاول فقط (ح) أو الا الشهادتين فمر بعتان بلا توال و «لا إله إلا الله، اخيرا فمفرد فحاصله انه منى الا الأخير. أو الا الاولى تربع بتوال والشهادتين فمر بعتان بلا توال (ش) وعمل أهل مذهبه افراده لا إله الا الله أخيرا (اق)

ويصح بوضوء ونوب طاهر وقيام وبلوغ و استقبال وعقل. أو بهما وهو (ص) فيجوز من طفل وقاعد وراكب وساع وغير طاهر، وفسد بكلام عند ابي المورج، واعجب به أبو وائل أى سر به واستحسنه يقال اعجب زيد كذا وبكذا اذا استحسنه وابتهج به، واما عجب بلا همز فانكار. أو ان لم يكن لحاجة لا بد منها (اق) ويستحب السامعه متابعته وهو (ص) لانها المأمور به في الحديث. أو يحقول عند كل حيلة مطلقا لانه صلى الله عليه وسلم يحقول ولم يقل لأن بلالا متولى. أو ان كان المؤذن متولى لانه صلى الله عليه وسلم يحقول عند اذان بلال وهو متولى، وفيه انه لم يقل حقولت لانه متولى. او يتبعه ويحقول معا مطلقا (ا ق) ووجه الحقولة انه ليس في الجملة ذكر يذكر الله به فجعل الحقولة بدلها لانها ذكر، وكالاذان الاقامة