الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

10.

(الكلام على الاقامة وحكمها)

والسامع لقول المؤذن أو المقيم (أشهد ان محمدا رسول الله) يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله، لأن الصلاة والسلام عليه فريضتان واتباع المؤذن نفل، واذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض، واذا قال المؤذن فى الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، قال السامع صدقت وبررت ويخصهما أصحابنا بالمؤذن المتولى، والظاهر عموم غيره الا انه ينوى انه صدق وبر في قوله حى على الصلاة حي على الفلاح، ومن قال بعده وأنا (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ومن قال «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي

وعدته» حلت له الشفاعة

فصل

الاقامة سنة عند الجم آكد من الاذان على القول بنيته وعلى اعتبار سنيته في حق الآحاد، فلا يعيد تاركها الصلاة وخست منزلته. أو يعيد ان تعمد لا إن نسى أو أقام كما لا يجزى. أو فريضة فالاعادة بتركها مطلقا. أو الا ان نسى قليلا حتى أحرم، ولا يدل على الفرضية حديث «اذنا واقيا، لاحتماله اياها في خصوص الجماعة (اق) ومن تذكر منها شيئا قبل الاحرام اعاده الا ان تطاول مقدار تلك الصلاة فليعدها كمتكلم فيها، وينقضها ناقض الصلاة والاسرار وقعود مقيمها حتى قال حي على الصلاة، وهى كالاذان على ما مر بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح، أو تفرد ويتى التكبير (م) (ق) ويستحب الاسراع فيها كفلكة المغزل وذلك جزم لها أي اسراع، وذلك أيضاً اعراب بخلاف الاذان فانه مجزوم أى مسكن للوقف وكذا كان صلى الله عليه وسلم يسرع في التحيات الاولى، والقول بذلك في الفاتحة سهو اليها من النحيات أو الاقامة (ت) ومتى وقف سكن ومتى وصل لم يسكن