الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٦٤(كيفية الوقوف في الصلاة)
151
الا بنية الوقف ولاضير بغير ذلك، ولا تكفي اقامة الجماعة غير داخل معها وهو (ص) أو تكفى ولولم يقم في صف وانما وقوفه فيه حوطة ومناسبة (ت) ولو في غير المسجد ما لم ينتقض الصفوف. أو ولو انتقضت (ا ق) وانظر المراء كل الصفوف فتجزيه ولو لم يبق الاصف واحد لا أقل ما تصح به الامامة ولو رجلا واحدا يساره (؟) اذا لم يصل الابواحد، أم المراد اذا لم تنتقض ثلاثة صفوف لانها أقل الجمع، فاذا انتقضت لم نجزه ولو بقيت صفوف كثيرة، أو المراد بالصفوف الحقيقة فلا تجزيه ان انتقض صف واحد بأن ذهب منه واحد مثلا وال (ظ (الأول جريا على المتبادر من لفظ الجمع الذي هو كل في سياق السلب ولا أذان ولا اقامة لنفل وسنة ووتر ولو قلنا بفرضيته، ولا لفريضة فائتة. أوهما للمنوم عنها والمنسية وهو (ص) (ق) ولا على النساء واستحبهما (ش) لهن بناء على ان خطاب الرجال شامل لهن مطلقاً، مالم يبرد استثناؤ من نصا في مسئلة بعينها الأذان ولو ورد النص فى خفض صوتهن في الجملة ولم يرد في عين الاذان فافهم وهو باطل ولا حجة له، وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم جعل لهن مؤذنا من الرجال، والاقامة كلها الشيخ و (م) أو يقمن حتى يقلن «ان محمداً رسول الله» مرتين وبه
فلون
بعضنا (ا ق)
فصل
يوسع بين الرجلين عرض نعل. أو حمامة، أو أربع أصابع. أو طول قصبة أوسط. أو عرضها كما في لقط عمنا موسى (ا ق) ولا ضير بأكثر مع اعتدال، أو بأقل أو ضم ويرسل يديه، وندب تقديم يسراه ببنانها الكبرى كمأموم واحد يمين الامام (ت) التسوية أفضل على الاصل، وتضم المرأة جسدها في الصلاة كلها، ولا فساد ان لم تضم ولا عليه ان ضم، ويستحب كون البصر في موضع السجود الا في السجود فالى جهة ركبتيه، أو فى التحيات الى ابهاميه. أو في الوقوف الى