الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

(تكبيرة الاحرام فرض ـ بيان لفظها)

153

مسلما أعاد من حينه، وان خطر بباله ما لا يجوز أصلح فمضى. أو فسدت مطلقا.

أو في أمر التوحيد. أو بالعكس (ا ق)

فصل

تكبيرة الاحرام فرض ومعنى قول الشيخ تكبيرة الاحرام بعد الدخول انها ليست مما قبل الصلاة اذ بها تدخل فهى كباب الدار هو منها ومدخل لها، ولا يدخل. في الصلاة الا بها (نا) وهى تحريمها والتسليم تحليلها، وقال صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي أو تجزى عنها نية الدخول (م) وغيرها من التكبير سنة مؤكدة (نا) أو فرض ولا شذوذ فيه كما قيل. أو سنة غير مؤكدة فيسمى نفلا وسنة، وهو شاذ قاسوه كاله حتى تكبيرة الاحرام على سائر الاقوال غير القرآن زعماً منهم ان الاقوال غيره كالها سنة لا تجب وهو خطأ (ا ق)

والاحرام بالله أكبر وبالله الاكبر (ش) أو بالاول وما في معناه كالله اجل والله اعظم. أو بذلك كله ونحو الله الاجل والله الاعظم. أو بذا وذلك ونحو الله الكبير والله الجليل والله العظيم بلا صيغة تفضيل لانه غير مراد في نحو الله اكبر لانه لم يشاركه تعالى غيره فى عظمته فضلا عن ان يقال انه تعالى زاد عليه فيها، فان عظمة غيره ليست من معنى عظمته فاكبر واجل ونحوهما بمعنى جليل وكبير ونحوهما، ولو جاز مراعاة التفضيل بحسب معنى اللغة هكذا وكما جاز جمع صفة الله وغيره في لفظ واحد مع اختلافها حقيقة كقول الصحابة الله ورسوله أعلم. أو بالله أكبر فقط وهو (ص) اذ لم يرو سواه ولم تكن قرينة على حمل ماساواه في المعنى عليه كما كانت على حمل مطلقاً اتلاف مال اليتامى على اكلها في التحريم، بل قد يأول اكلها بالمعنى العام لكل اتلاف مجازا (اق) لنا وفي التعريف ايهام النعت والامر سهل فيه لظهور المراد، ولا يجزي مالا يدل على العظمة بمادته ولو دل عليها بالالتزام والشرع، كأقدر واعلم وارحم وكقدير وعليم ورحيم