الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

نعم

154

(الاستعاذة وموضعها وحكمها)

ومن لم يحرم احرم واعاد ما بعد قطعاً لانه صدر منه قبل الدخول، وان شك في الاحرام وهو بمحله احرم اجماعا. أو بعد مجاوزته لم يرجع اليه. أو يرجع ويعيد ما بعد وهو (ص) (ق) وهو بجير ولو في صلاة سر ويسمع الامام من وراءه، والجهر اسماع الاذن. أو من بالجنب (ق) ولو في المراة الا ما قيل أنها تسمع اذنيها لا غير اخذها به انسب، وفسدت علي (ص) برفع اليدين مع الاحرام أو بعده أو عند الخفض أو الرفع وبالتأمين والاخذ بالتيمين على الشمال، وأحاديث الرفع وزيادة الاخذ موضوعة، كثر وضعها في زمان التابعين وبعده حتى يتوهم عدم وضعها. أو صحت في كل ذلك (ق) قال أبو حيان كان ابو جعفر احمد بن صابر رفيق الاستاذي ابي جعفر بن الزبير، وكان يرفع يديه في الصلاة فتوعده سلطان الاندلس بقطع يديه لرفعه فهرب الى مصر

فصل

تقول سراً عند الجمهور وهو (ص) وعليه ابن عمر. أو جهراً. وهو ضعيف مروي عن ابي هريرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو (ص) أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه يقوله في بعض الاحيان، وعليه النكار، بعد الاحرام عند ابي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وهو (ص) أو قبله مطلقاً ورويا معاً عن ابي عبيدة مسلم. أو ان لم يتعود الاعجام (اق) والسر قطع الحروف مع عدم اسماع الاذن أو من بالجنب وهي فرض وهو (ص) فيعدها تاركها وهو (ص) أولا وعليهما فان تذكرها قبل الحد الثالث رجع اليها والا اعاد. أو سنة يعيد عامد تركها، فان نسي قالها متى تذكر والاولى تأخيرها الى أول الركمة التالية لتذكره ولو رابعة. أو نفل فلا اعادة ولو تعمد (اق)

فصل

البسملة آية. أو هي وما بعدها آية أول كل سورة غير التوبة لانها بالسيف