الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

(البسملة وحكمها)

155

والبسملة امان (نا) و (ش) في رواية و (ح) فتاركها من الفاتحة عمداً يعيد وان تذكرها رجع اليها. أو مع ما بعدها. أولا ان ختم الفاتحة (اق) وان تذكر بعد الانحناء للركوع مضى (ت) لا بأس بتركها أول سورة بنية البدء بما بعدها حيث لا تهمة، لا بنية أنها ليست آية كما يجوز البدء من الوسط والآخر. أو هي غير آية مطلقاً فلا تقرأ الا في صلاة النفل (م) أو آية من الفاتحة فقط (اق) وهي آية وسط النمل اجماعا ويجهر بها أو تسر مطلقا (ح) أو حيث لم تكن سورة ويجهر حيث كانت (نا) (اق) وان بسمل في اثناء سورة فسدت. أو صحت (ق) ولا فساد بالتي وسط النمل، وتسر الفاتحة حيث لا سورة ويجهر بها حيث السورة اقل من الجهر بها، وتجب في كل ركعة وفسدت بترك قليل عمداً لا بأقل من النصف نسيانا (نا) أو فى نصف الصلاة وفى الاوليين من المغرب اذ لا تنصف (ش) و (ح) مجيزاً التسبيح في الاخريين بلا قراءة. أو في ركعة (ت) وبترك قليل منها ولو دون آية نسياناً لان الاحاديث ظاهرة في استكمالها (اق) وجاء الحديث بانه «لا صلاة الا بالفاتحة» ولم يكن نصاً في كل ركعة فكان الخلاف السابق، والحجة قراءته صلى الله عليه وسلم اياها في كل ركعة وقوله «صلوا كما رأيتموني أصلى» فبان بهما أن المراد لا صلاة إلا بها في كل ركعه، وروى قومنا احاديث نصاً في قراءة السورة مع الفاتحة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبزاد عليها في الفجر والاوليين من المغرب والعتمة فقط. أو في الظهر والعصر ايضاً (م) و (ش) ثلاث آيات فاكثر. أو تجزى آية. أو ان طويلة (اق) ولا تعد البسملة

وقرأ ابن مسعود فيما قيل في الاولى بألم نشرح والتين، وفي الثانية بالضحى وذلك تنكيس وهو مكروه فعله بياناً لكونه لا يفسد. أو لانه يكره في الركعة الواحدة. أو لانه يكره فى السورة الواحدة (اق) والسنة اتمام السورة وتجوز القراءة في ركعتين أو ركعات بسورة واحدة أو بعضها، وجاء الحديث بذلك واختاروا ترك