الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

(حكم الركوع وكيفيته)

157

والضحى وثانيتها ألم نشرح، ويجهر بها الامام في خفض صوت لان المأموم مشتغل عن استماعها بقراءته اياها، ولئلا يشغله، أو يجهر بها بنية أو يعرفوا حيث هو فيكونوا وراءه، أو ليسمعه من سبقه ليسمع كما هو قول وما ذكرت أولا أولى، ويجهر بعدها بالسورة قدر ما يسمع المأموم، وندب السكوت قدر التنفس أو بلع الريق بعد الاحرام، ومع تأكد بعد القراءة وبعد كل رفع لقيام أو تحيات أو لسجود وكل خفض اللفصل بين عملين اقل من ذلك بلا تأكيد، وأجاز بعضهم أن يكبر ساجداً ويقوم ساكنا، وأن يكبر قائما ويهوي للركوع أو للسجود ساكنا، والأولى أن يكبر مع الانحناء أو مع الرفع ويعم المحل بالتكبير، وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا نهض من السجود استفتح القراءة قائما بلا سكوت

فصل

فرض الركوع اجماعا، وهو لغة مطلق انحناء، وشرعا انحناء مع تمكين اليدين على الركبتين وتسوية الظهر والعنق والرأس في الصلاة بين القيام والقعود، وان لم يو فسدت لآثار واحاديث. أولا ولو تسفل برأسه عن ركبتيه. أو ان لم يفعل هذا (اق) وندبت فيه، وفى السجود محافاة العضدين بتأكيد وتفريق الاصابع في غير السجود، وكرها للمرأة وتصوب ظهرها وعنقها ورأسها من خلف بحيث تقرب يداها من ركبتيها، ولا فساد ان ركعت مثله (ت) يجب عليها ركوع الرجل لعموم الحاديث الاعتدال في الركوع الرجل والمرأة كقوله صلى الله عليه وسلم «يا معشر المسامين لا صلاة لامري، لا يقيم صلبه فيها، وقول حذيفة رضى الله عنه «ان مات مات على غير ملة الاسلام» وامر عمر وابن مسعود باعادتها وزجرهما له زجراً عظيماً وقوله صلى الله عليه وسلم «لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود، وحكم المرأة حكم الرجل الا ما خصه دليل واما «امرئ» في الحديث السابق فشامل لها كما شملها في قوله تعالى ان امرء هالك، الآية ومراعاة الحذر