الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٧٢الركوع والسجود وما يقال فيهما)
159
فسدت ولو شهر قول ان الجبهة تغنى عنه، لان العضو السابع الوجه، والممكن ايصاله منه الجبهة والانف فلا يقصر فيما يمكن ولحديث «ولا تمت صلاة رجل لا يمس انفه الارض، الا ان أريد فيه صحتها مع نقصان ولا دليل لهذا بل في رواية ولا صلاة لمن لم يمس انفه الارض، والتأويل بلا صلاة كاملة يحتاج الى دليل، وان تعمد ادخال الانف والجبهة في الارض فسدت، وندبت له لا لا مجافاة عضديه وبطنه وركبتيه بتأكيد، وضم أصابعه، ويضع كفيه بين رأسه وركبتيه متعمداً عليهما وان ساواهما به أو بهما في النقض (ق) وان كف شعراً أو ثوباً ولو قبل الصلاة لها أو لمعني وصلى كذلك اساء عند الجم لانهما يسجدان و (ص) بعض. أو ان لها. أو فسدت. أو أن ترك السجود على ما سوى الجبهة بلا عمد صحت (اق)
ويقول «سبحان ربي الاعلي» على حد ما مر في الركوع عددا ونيابة غيره مما بمعناه واسكانا وتحريكا مع زيادة انه ان فتحت اللام نقلا من الهمزة بعدها جاز حذف الياء ان سكنت لعدم الاعتداد بالعارض، واثباتها اعتداد به ويرفع رأسه مكبرا جارا يمناه الى ان يجعل بنانها فى أخمص اليسرى المنبسطة بظهرها بالارض وغيرهن بها وقعد بينهما، ولا بأس بمخالفة ذلك، واذا استوى رجع للسجود مكبرا والاعتدال بينهما واجب وهو (ص) أو مندوب (ق) ولا يضع عضوا من السبعة كما مر علي ما لا يصلي عليه (ت) ولو ملفوفا بما يصلى عليه أو به عند التحقيق، وان وضع جبهته على ما يصلى عليه وما لا يصلى عليه قيل صحت، أو على كور العامة، أو ثوب راسه مما يصلى عليه على ما فيه من الاختلاف صحت. او فسدت مطلقا لانه لباسه لا مسجد. أو ان كانت الطاقات ثلاثاً. أو ان لم يمس بعض جبهته الارض (اق) ويعد ما في اللية الواحدة المشتمل على طاقات اذا لم يتعم بها مبسوطة
فصل
وجبت جلسة التحيات وقال بعض الجماعا، وهى كالجلوس بين السجدتين وترد