الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

(حكمها اذا احدث قبل التسليم)

163

الصلاة بتركها عمدا. أولا تفسد (ح) (اق) وان حدث مفسد وقد قال الطيبات. أو الصالحين. أو أقل من ذلك كله (اق) تمت وخرج بلا تسليم. أو به (ق)، وان حدث قئ أو خدش أو رعاف بني، لان حديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته وهو التشهد قبل السلام مخصوص بغيرهن، لان حديث البناء معهن خاص، وحديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته عام والعمل (نا) بالخاص، وأيضا هن غير نواقض للصلاة في داخل الصلاة وكذا في آخرها. أو تمت معهن كثير هن وبه الشيخ فيما يتبادر لكن خصصون بالذكر لدفع توهم البناء، ولان غيرهن يفهم بالاولوية ويدخله عموم هذا الحديث المذكور (ق)

و من شق عليه البول أو الغائط في التحيات ذهب مستقبلا قارئا، فان حدث مفسد تمت، فان كان مأموما سلم اذا سمع التسليم أو ظنه (ت) التحقيق فسادها ان قام قبل التشهد، ورخص ان بلغ الصالحين أو الطيبات، وهو السلام عليكم، يلتفت به يمينا فتشمالا (نا) والجم، وان عكس أو انه لجهة واحدة أو مد وجهه امامه به أو سلم كما هو جاز. أو يتمه في احدى الجهتين. أو يكفى أيضا سلام عليكم (اق) ورأى ابن مسعود رجلا سلم تسليمة واحدة فقال أنا أعقل عمن أخذها أي أخذها عن بعض العلماء، أو عن بعض الأئمة، أو عنه صلى الله عليه وسلم اذ كان قد يسلم بتسليمة واحدة ثم كان يسلم تسليمتين الى جهتين كما هو الراجح الذي يؤخذ به، وينوى به الحفظة ويؤيده الالتفات ويناسبه ان يتمه في كلتيهما لكن لا مانع من قصد الحفظة بواحد. أو الخروج من الصلاة ويؤيده أفراد التسليم. أو كليهما فان اماما فاياهما والمؤمنين (ت) قصد الخروج لا يقابل قصد الملائكة وغيرهم يقصد الخروج ومن يخاطب بالكاف من الملائكة وغيرهم اذ لا بد للكاف من مخاطب هو معناه يقصد الخروج بخطابه ولا بد كما انه لا بد من نية الدخول في الصلاة بتكبيرة الاحرام (اق) وللمصلى قصد من حضر من الملائكة والجن والانس