الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٧٧(الكلام على حكم سجدتى الوهم)
ولا تسليم قبل فراغ الامام منه، ومن سلم قبل محله سهوا الجهة لم تفسد أو لجهتين ف (ق) و (ص) علم الفساد وفي التسليم لصلاة التكبير (ق)
فصل
سنت بلا وجوب ترغيما للشيطان. أو به لجبر الصلاة ولزم منه ترغيمه. أو لهما (اق) سجدنا السهو مما لا ينقضها من زيد ونقص كترك أكثر نوع من السنن، وكترك الاكثر من مجموعها مع اختلاف الانواع بعد التسليم (نا) وهو (ص) أو قبل وجاءا جميعا عن فعله صلى الله عليه وسلم. أو ان لنقص والا فبعد جمعا بين الحديثين، وفيه انه ورد أيضا انه سجدهما قبله للزيادة وبعده للنقص. أو لا لقيام لم تقل به القدمان وقعود لم يستو. أوهما للقيام عن التحيات والسلام من اثنتين وثلاث والصلاة خمسا والشك فقط، والا نسب للوجوب ان تكونا قبل السلام بالتسبيح، والندب ان تكونا بعده بالاستغفار (اق) روي انه سلم عن ركعتين من الظير أو العصر (ق) ويمكن تعدد الواقعة، وعن ثلاث من العصر، وصلى الظهر خمسا وسجد في كل ذلك، ولا توقعان بعد طلوع الفجر وصلاة العصر بلا سهو، وكان الربيع يسجدهما بدونه تنزيلا قيل لما قد يقع من غفلة وتقصير منزلة السهو، فاما مطلقا بناء على ان السجود وحده في غير الصلاة ليس صلاة، واما على جواز النفل بعد الفجر وبعد العصر، وأنما النهي لئلا يجهل جاهل فيصلى عند الطلوع والغروب كما قال بعض الصحابة، واما بعد غيرهما والظاهر الاول، فقول ابن عباس رضى الله عنهما «ان استطاع أحدكم ان لا يصلى
صلاة الا سجد بعدها سجدتين فليفعل» حجة للربيع فلماله لم يقصد سجود السهو لقول ابن عباس «انهم كانوا لا يسجدون، للالتفات، ولا لحديث النفس، والتسلسل في الافكار» فهذا ناقض لكونه يسجد تنزيلا لغفلته وتقصيره منزلة من السهو، وان لم يدركم ركعة صلى أو فعل كذا أو لا انتقضت. أو بني على ما تيقن